المادة 206 من نظام الإفلاس
المادة السادسة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
توجب المادة على أمين الإفلاس إذا اشتبه في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة أن يتقدم إلى الجهة المعنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 206 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة على أمين الإفلاس واجباً محدداً: إذا اشتبه في أن المدين أو أي من دائنيه ارتكب أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.
ويلاحظ في هذه المادة ما يأتي:
- الواجب إلزامي: عبرت المادة بقولها فعليه التقدم، فهو التزام على الأمين لا مجرد خيار.
- يكفي الاشتباه: لا تشترط المادة أن يتأكد الأمين من وقوع الفعل، بل يكفي أن يشتبه فيه.
- يشمل المدين والدائنين: فالأمين يبلغ عن الأفعال المجرمة سواء صدرت من المدين أو من أي من دائنيه.
- الجهة: نصت المادة على التقدم إلى الجهة المعنية دون أن تسميها.
وأهمية الحكم أن الأمين يطلع بحكم عمله على أصول المدين ودفاتره ومطالبات الدائنين، فهو في موقع يسمح له باكتشاف التلاعب، كإخفاء الأصول أو تقديم مطالبات مبالغ فيها.
وتتصل المادة بالمادة 205 التي تجيز للمحكمة عند النظر في إيقاع العقوبات، بناء على طلب ذي مصلحة، أن تقضي ببطلان التصرف أو استرداد الأصول أو التعويض، وبالمادة 207 التي تعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بأحكام المادة 203. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء مراجعة أمين الإفلاس لدفاتر شركة تحت التصفية في جدة، لاحظ أن مبالغ كبيرة حولت إلى حساب أحد الشركاء قبيل الافتتاح دون سبب ظاهر. يجب على الأمين في هذه الحالة أن يتقدم إلى الجهة المعنية، دون أن ينتظر حتى يتأكد من وقوع المخالفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 206 من نظام الإفلاس
ماذا يفعل أمين الإفلاس إذا اشتبه في احتيال المدين؟
عليه أن يتقدم إلى الجهة المعنية إذا اشتبه في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام.
هل يبلغ أمين الإفلاس عن الدائنين أيضاً؟
نعم، الواجب يشمل الاشتباه في أفعال المدين أو أي من دائنيه.
مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء
- المادة 71
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب
- المادة 174
توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- المادة 200
تحدد المادة أفعال المدين الفرد ومديري المدين وأعضاء مجالسه ومسؤوليه وغيرهم التي تعد مخالفة للنظام إذا ارتكبت قبل الإفلاس وأدت إليه أو أثناءه وأضرت بالآخرين.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أ
- المادة 201
تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه
- المادة 202
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال
- المادة 203
تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

