قانون

المادة 206 من نظام الإفلاس

المادة السادسة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق

توجب المادة على أمين الإفلاس إذا اشتبه في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة أن يتقدم إلى الجهة المعنية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 206 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 206 من نظام الإفلاس

ماذا يفعل أمين الإفلاس إذا اشتبه في احتيال المدين؟

عليه أن يتقدم إلى الجهة المعنية إذا اشتبه في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام.

هل يبلغ أمين الإفلاس عن الدائنين أيضاً؟

نعم، الواجب يشمل الاشتباه في أفعال المدين أو أي من دائنيه.

مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.