المادة 207 من نظام الإفلاس
المادة السابعة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
تقرر المادة معاقبة كل من يخالف أحكام نظام الإفلاس ولائحته بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بأحكام المادة 203.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 207 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة عقوبة عامة لمخالفة أحكام نظام الإفلاس ولائحته: غرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
وأهم ما يلاحظ فيها:
- نطاقها واسع: فهي تشمل كل من يخالف أحكام النظام واللائحة.
- الحد الأعلى فقط: حددت المادة الحد الأعلى للغرامة دون حد أدنى.
- دون إخلال بالمادة 203: أي أن هذه الغرامة لا تمس ما تقرره المادة 203 من أحكام، فيرجع إليها في نطاقها.
وبذلك تكون هذه الغرامة جزاءً عاماً لمخالفة أحكام النظام واللائحة، مع بقاء أحكام المادة 203 قائمة إلى جانبها.
وتتصل المادة بالمادة 206 التي توجب على أمين الإفلاس إذا اشتبه في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة أن يتقدم إلى الجهة المعنية، وبالمادة 208 التي تجعل التحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام من اختصاص النيابة العامة، وإيقاع العقوبات من اختصاص المحكمة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.
مثال عملي
مسؤول في شركة تحت إجراء إفلاس بالرياض خالف حكماً من أحكام لائحة النظام. يعرضه ذلك لغرامة لا تزيد على 500,000 ريال بموجب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 207 من نظام الإفلاس
ما غرامة مخالفة نظام الإفلاس؟
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بأحكام المادة 203.
هل تلغي هذه الغرامة العقوبات الأخرى في النظام؟
لا، المادة تطبق دون إخلال بأحكام المادة 203، فتبقى أحكام تلك المادة سارية إلى جانب هذه الغرامة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء
- المادة 71
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب
- المادة 174
توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- المادة 200
تحدد المادة أفعال المدين الفرد ومديري المدين وأعضاء مجالسه ومسؤوليه وغيرهم التي تعد مخالفة للنظام إذا ارتكبت قبل الإفلاس وأدت إليه أو أثناءه وأضرت بالآخرين.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أ
- المادة 201
تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه
- المادة 202
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال
- المادة 203
تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

