قانون

المادة 169 من نظام الإفلاس

المادة التاسعة والستون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: تعليق المطالبات

ترتب المادة على قيد طلب التصفية الإدارية أو افتتاحها تعليق المطالبات حتى رفض الطلب أو إنهاء الإجراء، وتبطل ما يخالفه، وتنظم الاسترداد ووقف التعليق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

2- للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

3- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله لدى المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

4- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق؛ إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 169 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 169 من نظام الإفلاس

متى يبدأ تعليق المطالبات في التصفية الإدارية؟

يبدأ بقيد طلب افتتاح الإجراء أو بافتتاحه، ويستمر حتى حكم المحكمة برفض الطلب أو بإنهاء الإجراء.

ما حكم تصرف المدين في أصوله أثناء تعليق المطالبات؟

يقع باطلاً كل تصرف يخالف التعليق، وللمحكمة بطلب لجنة الإفلاس أن تقضي باسترداد الأصول مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

وجدت بضاعتي بعينها عند المدين، فماذا أفعل؟

تنظر المحكمة خلال مدة التعليق في طلب الدائن الذي وجد عين ماله لدى المدين، وفقاً لما تحدده اللائحة.

هل يمكن استثناء مطالبة من التعليق؟

للمحكمة بطلب ذي مصلحة وقف التعليق عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريانه، إذا ثبت أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

مواد أخرى عن التصفية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.