قانون

المادة 230 من نظام الإفلاس

المادة الثلاثون بعد المائتين · الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه

تلغي المادة المواد من 103 إلى 137 من نظام المحكمة التجارية، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، وكل ما يتعارض مع نظام الإفلاس من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلغي النظام أحكام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 1350/1/15هـ، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1416/9/4هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 230 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 230 من نظام الإفلاس

هل ما زال نظام التسوية الواقية من الإفلاس سارياً؟

لا، ألغته هذه المادة، وهو الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1416/9/4هـ.

ما المواد التي ألغيت من نظام المحكمة التجارية؟

المواد من 103 إلى 137 من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 1350/1/15هـ.

ماذا عن الأحكام الأخرى المتعارضة مع نظام الإفلاس؟

تلغي المادة كل ما يتعارض مع نظام الإفلاس من أحكام.

مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.