قانون

المادة 208 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق

تجعل المادة التحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب نظام الإفلاس من اختصاص النيابة العامة، وإيقاع العقوبات من اختصاص المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 208 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 208 من نظام الإفلاس

من يحقق في جرائم الإفلاس في السعودية؟

تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب نظام الإفلاس.

من يوقع عقوبات نظام الإفلاس؟

تتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.