المادة 114 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: عقود العمل
تجيز المادة للمحكمة، بناءً على طلب الأمين، النظر في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمين- في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 114 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة عقود العمل لدى المدين الذي افتتح ضده إجراء التصفية.
عناصر الحكم:
- من يطلب: الأمين.
- من يقرر: المحكمة، فهي التي تنظر في الطلب.
- موضوع الطلب: إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه.
- المرجع: يكون ذلك وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
ويُفهم من النص أن انتهاء عقود العمل ليس أثراً تلقائياً لافتتاح التصفية بنص هذه المادة، بل يمر عبر طلب من الأمين تنظر فيه المحكمة. كما أن المادة لم تضع بنفسها قواعد لحقوق العاملين عند الإنهاء، وإنما أحالت إلى الأنظمة ذات العلاقة، فتبقى تلك الأنظمة هي المرجع في شروط الإنهاء وآثاره.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 113 التي تجعل الديون غير الحالة مستحقة فور افتتاح التصفية، وقبل المادة 115 التي تلزم الأمين بتقديم تقرير دوري إلى المحكمة كل 3 أشهر على الأقل.
ولأن المسألة تتصل بإجراءات الإفلاس، يُنصح العامل أو المنشأة باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية لتقدير وضعه.
مثال عملي
افتتح إجراء التصفية لمصنع أثاث في الرياض وتوقف الإنتاج. طلب الأمين من المحكمة النظر في إنهاء عقود العاملين في خطوط الإنتاج، فتنظر المحكمة في الطلب وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 114 من نظام الإفلاس
هل تنتهي عقود العمال تلقائياً بإفلاس الشركة؟
تنص المادة على أن المحكمة تنظر في إنهاء عقود العمل بناءً على طلب الأمين، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
من يطلب إنهاء عقود العاملين في التصفية؟
الأمين، وتنظر المحكمة في طلبه.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

