المادة 1 من نظام الإفلاس
المادة الأولى · الفصل الأول: أحكام عامة
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإفلاس.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المحكمة: المحكمة التجارية.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
المدين: شخص ثبت في ذمته دين.
الدائن: شخص ثبت له دين في ذمة المدين.
الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين.
المدين الصغير: مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المالك: شخص يملك حصة أو سهماً في رأس مال المدين.
الطرف ذو العلاقة:
1- مدير المدين وعضو مجلس إدارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك، وأقرباء هؤلاء الأشخاص والمدين حتى الدرجة الثالثة.
2- من يكون بينه والمدين علاقة عمل.
3- الشخص الذي يسيطر عليه وعلى المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- شخص آخر أو أكثر بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال كل منهما.
4- الشخص الذي يسيطر على المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال المدين.
5- الشخص الذي يسيطر عليه المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس ماله.
المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.
المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع أصوله.
الكيان المنظم: شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقاً عاماً، وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة) من النظام.
الجهة المختصة: الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابة والإشراف عليه.
أمين الإفلاس أو الأمين: من تعينه المحكمة أو مقدم الطلب -بحسب الأحوال- لأداء المهمات والواجبات المنوطة به بحسب نوع الإجراء، ويشمل ذلك أمين إعادة التنظيم المالي وأمين التصفية.
قائمة أمناء الإفلاس: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها أمناء الإفلاس أو الأمناء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.
قائمة الخبراء: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.
إجراء التسوية الوقائية: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.
إجراء إعادة التنظيم المالي: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
إجراء التصفية: إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
إجراء التصفية الإدارية: إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.
الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.
أصول التفليسة: أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام أو خلال سريان أي منها.
تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام.
ديون التفليسة: الديون الثابتة في ذمة المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات التصفية المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن العقود أو الالتزامات السابقة لتاريخ افتتاح أي من هذه الإجراءات، بما في ذلك ديون المدين ذي الصفة الطبيعية الناشئة عن ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح أو الديون الأخرى.
الأعمال التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
الأعمال المهنية: أعمال يمارسها الشخص لحسابه الخاص على سبيل الاحتراف استناداً إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإشرافه.
سجل الإفلاس: سجل تنشئه لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره وفقاً لأحكام النظام.
الإيداع القضائي: قيام الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بتسليم المحكمة قراراً صادراً ممن اتفق معه بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين -مستوفياً للمتطلبات النظامية- وقبول المحكمة إيداعه لديها.
المقترح: عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يُصوت عليه.
الخطة: المقترح المقبول أو المصدق عليه، بحسب نوع الإجراء.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قاموس النظام؛ فهي تحدد معنى كل مصطلح أينما ورد في نظام الإفلاس، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر. وفهمها ضروري لقراءة بقية المواد بشكل صحيح.
أهم ما تقرره:
- المحكمة هي المحكمة التجارية، والوزارة هي وزارة التجارة والاستثمار.
- المتعثر هو مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه، أما المفلس فهو مدين استغرقت ديونه جميع أصوله. فالتعثر يتعلق بالتوقف عن السداد، والإفلاس يتعلق بزيادة الديون على الأصول.
- المدين الصغير هو من تنطبق عليه معايير تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولم تحدد المادة هذه المعايير.
- الطرف ذو العلاقة يشمل مدير المدين وأعضاء مجلس إدارته وشركاءه وملاكه وأقرباء هؤلاء والمدين حتى الدرجة الثالثة، ومن بينه وبين المدين علاقة عمل، والأشخاص المرتبطين بالمدين بسيطرة تزيد على 50% من رأس المال على النحو المفصل في المادة.
- تعرّف المادة أيضاً إجراءات التسوية الوقائية (يحتفظ فيها المدين بإدارة نشاطه)، وإعادة التنظيم المالي (تحت إشراف أمين)، والتصفية (تحت إدارة أمين التصفية)، والتصفية الإدارية (تحت إدارة لجنة الإفلاس عندما لا يُتوقع أن تكفي حصيلة البيع لمصروفات التصفية).
- تعليق المطالبات يعني وقف الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو ضامن دينه خلال فترة محددة وفق النظام.
وتحيل المادة في تعريف الكيان المنظم إلى المادة 3، وتعدد المادة 2 إجراءات الإفلاس السبعة التي تستخدم هذه المصطلحات.
مثال عملي
مؤسسة مقاولات في جدة توقفت عن سداد قسط مستحق لمورد، لكن قيمة معداتها وعقاراتها ما زالت أكبر من مجموع ديونها. وفق تعريفات هذه المادة تُعد المؤسسة «متعثرة» لا «مفلسة»، لأن ديونها لم تستغرق جميع أصولها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الإفلاس
ما الفرق بين المتعثر والمفلس في نظام الإفلاس؟
المتعثر هو المدين الذي توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه، أما المفلس فهو المدين الذي استغرقت ديونه جميع أصوله.
من هو الطرف ذو العلاقة بالمدين؟
يشمل مدير المدين وأعضاء مجلس إدارته وشركاءه وملاكه وأقرباءهم والمدين حتى الدرجة الثالثة، ومن بينه وبين المدين علاقة عمل، والأشخاص المرتبطين به بسيطرة تزيد على 50% من رأس المال.
ما المقصود بالمحكمة في نظام الإفلاس؟
المقصود بها المحكمة التجارية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس
- المادة 2
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- المادة 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- المادة 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

