قانون

المادة 6 من نظام الإفلاس

المادة السادسة · الفصل الأول: أحكام عامة

تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الإفلاس

ما دور المحكمة في قضايا الإفلاس؟

المحكمة هي التي تصدر الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس وتشرف على تنفيذها وتفصل في نزاعاتها.

من يوقع العقوبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس؟

تتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.