المادة 43 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة خطوة إجرائية في بداية إعادة التنظيم المالي، وهي قيد الطلب لدى المحكمة.
ما الذي تشترطه المادة؟
- أن يُقدَّم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة.
- أن تُرفق به المعلومات والوثائق ذات العلاقة.
- أن يكون ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة، فالمادة لا تذكر قائمة بهذه المعلومات والوثائق، بل تحيل في تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.
وبعد ذلك يُقيد الطلب لدى المحكمة.
ما الذي لا تحدده المادة؟ لا تبيّن المادة مدة معينة لقيد الطلب، ولا شكل تقديمه، ولا أثر نقص المعلومات أو الوثائق المرفقة به، فلا تُستنتج هذه المسائل من نصها وحده، ويُرجع فيها إلى اللائحة وسائر أحكام النظام. والمهم عملياً أن يحرص مقدم الطلب على استكمال ما تتطلبه اللائحة من معلومات ووثائق عند تقديمه.
وتحدد المادة 42 من يجوز له تقديم الطلب (المدين أو الدائن أو الجهة المختصة) والحالات التي يجوز فيها. وإذا قدّم الطلب غير المدين، فإن المادة 44 تلزم المحكمة بتبليغ المدين خلال 5 أيام من تقديمه.
ولمعرفة المستندات المطلوبة في حالتك، يُنصح بالرجوع إلى اللائحة واستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الإفلاس
ما المستندات المطلوبة لطلب إعادة التنظيم المالي؟
تنص المادة على إرفاق المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة، ولا تذكر قائمتها بنفسها.
متى يُقيد طلب إعادة التنظيم المالي؟
بعد تقديمه إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
- المادة 47
تنظم المادة افتتاح إعادة التنظيم المالي: جلسة خلال 40 يوماً من القيد، وحكم بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل لا يزيد على 21 يوماً، مع تبليغ المدين الغائب.
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

