المادة 109 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت
تقصر المادة التصويت في حالات المادة 108 على أصحاب المطالبات غير المتنازع عليها، وتجيز للمحكمة بعد رأي الأمين السماح لأصحاب المطالبات المتنازع عليها بالتصويت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يصوت على الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين أن تسمح للدائنين ذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت على تلك الحالات.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 109 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يحق له التصويت في الحالات المذكورة في المادة 108، وهي الحالات التي يدعو فيها الأمين الدائنين إلى اجتماع للمداولة والتصويت، كتعدد عروض شراء الأصول المؤثرة، أو رفع دعوى في مصلحة أغلبية الدائنين، أو إرجاء البيع، أو الصلح بين المدين وغيره.
القاعدة: لا يصوت إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها.
الاستثناء: للمحكمة، بعد الاطلاع على رأي الأمين، أن تسمح للدائنين ذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت على تلك الحالات.
والحكمة أن من لم تثبت مطالبته بعد قد يؤثر في قرار يمس حقوق بقية الدائنين، فالأصل استبعاده، لكن النظام ترك للمحكمة تقدير السماح له إذا رأت ذلك بعد سماع رأي الأمين.
ويترتب على ذلك أثر في حساب النصاب؛ فالمادة 108 تجعل القرار صحيحاً إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات الدائنين المصوتين، ومن لا يحق له التصويت لا يدخل في هذا الحساب.
وتأتي بعدها المادة 110 الخاصة بالمطالبات المقدمة في إعادة التنظيم المالي عند التحول إلى التصفية. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
دائن لشركة تحت التصفية في جدة قدم مطالبة بمبلغ اعترض الأمين على جزء منه، فأصبحت مطالبته متنازعاً عليها. عند دعوة الدائنين للتصويت على عروض شراء أصل مؤثر، لا يحق له التصويت إلا إذا سمحت له المحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام الإفلاس
هل يحق للدائن صاحب المطالبة المتنازع عليها التصويت في التصفية؟
الأصل لا، لكن للمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين أن تسمح له بالتصويت.
من يصوت على قرارات المادة 108؟
الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، ومن تسمح لهم المحكمة من أصحاب المطالبات المتنازع عليها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- المادة 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

