قانون

المادة 91 من نظام الإفلاس

المادة الحادية والتسعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإحالات

تنص المادة على أن أحكام المواد من 20 إلى 24 والمادتين 35 و37 من نظام الإفلاس تسري كذلك على إجراء إعادة التنظيم المالي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 91 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام الإفلاس

ما المواد التي تطبق على إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب هذه المادة؟

المواد من 20 إلى 24، والمادة 35، والمادة 37 من نظام الإفلاس.

هل تضيف هذه المادة أحكاماً جديدة؟

لا، هي مادة إحالة تجعل أحكام تلك المواد سارية على إجراء إعادة التنظيم المالي، ويلزم الرجوع إلى نصوصها لمعرفة مضمونها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.