المادة 168 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والستون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: شروط افتتاح الإجراء
تجيز المادة للمدين أو الجهة المختصة طلب افتتاح التصفية الإدارية للمدين المتعثر أو المفلس الذي لا تكفي أصوله لمصروفات التصفية، وتنظم تبليغ المدين واعتراضه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- إذا تقدمت الجهة المختصة بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين بالطلب خلال مدةةلا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الاعتراض على الطلب وتقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس الأخرى. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
3- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 168 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
من يقدم الطلب؟ المدين أو الجهة المختصة، ولم تذكر المادة الدائن بين من يقدمه.
الشروط:
- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.
- أن تكون أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
ويقيد الطلب لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
إذا قدمت الجهة المختصة الطلب:
- على المحكمة تبليغ المدين بالطلب خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من تاريخ تقديمه.
- للمدين الاعتراض على الطلب، وتقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس الأخرى.
- للمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
إذا قدم المدين الطلب: يلتزم بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة.
وتترتب على قيد الطلب آثار مهمة؛ فالمادة 169 تجعل قيد طلب الافتتاح أو الافتتاح سبباً لتعليق المطالبات. ولتقدير وضع منشأتك قبل تقديم الطلب أو الاعتراض عليه يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مؤسسة صغيرة في تبوك توقفت عن نشاطها ولم يبق لديها إلا أثاث مكتبي بسيط لا يكفي لمصروفات التصفية. تقدم مالكها بطلب افتتاح التصفية الإدارية مع الوثائق المطلوبة، وعليه أن يبلغ دائنيه بذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 168 من نظام الإفلاس
من يحق له طلب افتتاح التصفية الإدارية؟
المدين أو الجهة المختصة، إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وأصوله لا تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
هل يمكن للمدين الاعتراض إذا قدمت الجهة المختصة الطلب؟
نعم، للمدين الاعتراض على الطلب وتقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس الأخرى.
هل يجب على المدين إبلاغ دائنيه إذا طلب التصفية الإدارية؟
نعم، يلتزم المدين إذا تقدم بالطلب بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 167
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

