المادة 173 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس
تلزم المادة لجنة الإفلاس بإعداد قائمة المطالبات وفق اللائحة، وتقيدها بقائمة الدائنين المعتمدة إن وجدت متى افتتحت التصفية الإدارية بعد إنهاء إجراء إفلاس آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- إذا افتتح إجراء التصفية الإدارية -بموجب حكم المحكمة بإنهاء أي من إجراءات الإفلاس وافتتاح هذا الإجراء- تتقيد لجنة الإفلاس بقائمة الدائنين المعتمدة -إن وجدت- وإلا يطبق حكم الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 173 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة قائمة المطالبات في إجراء التصفية الإدارية.
الأصل: تعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقاً لما تحدده اللائحة. ولا تفصل المادة طريقة الإعداد، بل تحيلها إلى اللائحة.
إذا جاءت التصفية الإدارية بعد إجراء آخر: إذا افتتح إجراء التصفية الإدارية بموجب حكم المحكمة بإنهاء أي من إجراءات الإفلاس وافتتاح هذا الإجراء، فإن لجنة الإفلاس:
- تتقيد بقائمة الدائنين المعتمدة، إن وجدت؛
- وإن لم توجد قائمة معتمدة، تعد القائمة وفقاً لما تحدده اللائحة كما في الأصل.
الفائدة العملية: الدائن الذي اعتمدت مطالبته في قائمة دائنين ضمن الإجراء السابق تتقيد اللجنة بتلك القائمة المعتمدة عند انتقال المدين إلى التصفية الإدارية، ولا يبدأ الأمر من الصفر.
وتأتي هذه القائمة بعد دعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم وفق المادة 172. وإذا رأت اللجنة شبهة جريمة أو مخالفة في أي مطالبة فعليها إحالة الأمر إلى الجهة المعنية كما تنص المادة 174. ولمراجعة وضع مطالبتك في القائمة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مورد في جدة اعتمدت مطالبته في قائمة الدائنين خلال إجراء إفلاس سابق لمؤسسة، ثم أنهت المحكمة ذلك الإجراء وافتتحت التصفية الإدارية. هنا تتقيد لجنة الإفلاس بقائمة الدائنين المعتمدة التي ورد فيها اسمه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 173 من نظام الإفلاس
من يعد قائمة المطالبات في التصفية الإدارية؟
تعدها لجنة الإفلاس وفقاً لما تحدده اللائحة.
إذا كانت مطالبتي معتمدة في إجراء سابق فهل تعتمد في التصفية الإدارية؟
إذا افتتحت التصفية الإدارية بحكم المحكمة بإنهاء إجراء إفلاس آخر وافتتاح هذا الإجراء، تتقيد لجنة الإفلاس بقائمة الدائنين المعتمدة إن وجدت.
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 167
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

