قانون

المادة 182 من نظام الإفلاس

المادة الثانية والثمانون بعد المائة · الفصل العاشر: التمويل: نطاق التطبيق

تضع المادة قيود حصول المدين على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، وتقرر بطلان التصرف المخالف لها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.

2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.

3- لا يجوز الحصول على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية الإدارية.

4- يترتب على مخالفة حكم الفقرة (1) أو الفقرة (2) أو الفقرة (3) من هذه المادة بطلان التصرف وما ترتب عليه من آثار.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 182 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 182 من نظام الإفلاس

هل يجوز للشركة الاقتراض بعد افتتاح إجراء الإفلاس؟

يجوز في حدود ما تسمح به المادة؛ فالتمويل المضمون يحتاج دائماً إلى موافقة المحكمة، وغير المضمون يحتاجها في التصفية والتصفية لصغار المدينين، أما في التصفية الإدارية فلا يجوز أي تمويل.

ما جزاء الحصول على تمويل دون موافقة المحكمة؟

يترتب على مخالفة الفقرات 1 أو 2 أو 3 بطلان التصرف وما ترتب عليه من آثار.

هل يجوز التمويل في التصفية الإدارية؟

لا، لا يجوز الحصول على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية الإدارية.

مواد أخرى عن التمويل أثناء الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.