المادة 171 من نظام الإفلاس
المادة الحادية والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: تعليق المطالبات
توجب المادة تعيين لجنة الإفلاس لإدارة التصفية الإدارية، وتغل يد المدين فور تعيينها، وتبطل تصرفاته في أصوله بعد ذلك، وتحمّلها تبليغه بما يخصه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء.
2- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس.
3- تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، ولا تسأل في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها.
4- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أصوله بعد تعيين لجنة الإفلاس، وللمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد الأصول أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
5- تبلغ لجنة الإفلاس المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 171 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يدير إجراء التصفية الإدارية وأثر ذلك على المدين.
- التعيين: تعين المحكمة في حكمها بافتتاح الإجراء لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارته.
- غل اليد: تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس.
- الحلول محل المدين: تحل اللجنة محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، ولا تسأل في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها.
- بطلان تصرفات المدين: يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أصوله بعد تعيين اللجنة. وللمحكمة، بناءً على طلب اللجنة، أن تقضي باسترداد الأصول أو بما تراه مناسباً، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
- التبليغ: تبلغ اللجنة المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.
وتعين اللجنة في حكم الافتتاح الصادر وفق المادة 170، ثم تبدأ مهامها ومنها ما تنص عليه المادة 172 من الإعلان عن الحكم ودعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.
ولمن تعامل مع مدين بعد تعيين اللجنة وتأثر بهذا البطلان أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
بعد افتتاح التصفية الإدارية لمؤسسة في الأحساء وتعيين لجنة الإفلاس، حاول مالكها بيع جهاز تبريد من معدات المؤسسة. هذا البيع باطل لأن يده غلت عن إدارة النشاط، وللمحكمة بطلب من اللجنة أن تقضي باسترداد الجهاز مع مراعاة حقوق المشتري إن كان حسن النية، وللمتضرر أن يرفع دعوى تعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 171 من نظام الإفلاس
من يدير التصفية الإدارية؟
لجنة الإفلاس التي تعينها المحكمة في حكم افتتاح الإجراء، وتحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية.
هل يستطيع المدين التصرف في أمواله بعد افتتاح التصفية الإدارية؟
تغل يده عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس، ويعد باطلاً كل تصرف يقع منه على أصوله بعد تعيينها.
هل تسأل لجنة الإفلاس عن تصرفاتها أمام الغير؟
لا، النص ينص على أنها لا تسأل في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها.
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 167
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

