المادة 4 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة · الفصل الأول: أحكام عامة
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام النظام على كلّ من:
أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.
ب - الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.
ج - المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم: على من يطبق نظام الإفلاس؟ وتحدد ثلاث فئات:
- الشخص الطبيعي (الفرد) الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. فالنظام لا يقتصر على الشركات، بل يشمل التاجر الفرد وصاحب المهنة الحرة.
- الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الهادفة إلى الربح، بشرط أن تكون مسجلة في المملكة.
- المستثمر غير السعودي -فرداً كان أو شركة- الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول فيها أعمالاً تجارية أو مهنية أو ربحية من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. لكن إجراءات النظام لا تشمل إلا أصوله الموجودة في المملكة.
ويُفهم من النص أن معيار الخضوع هو ممارسة نشاط تجاري أو مهني أو ربحي، أو وجود كيان ربحي مسجل في المملكة، وفق ما ورد في الفئات الثلاث.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 3 التي تحدد الكيانات المنظمة وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب إفلاسها، ومع المادة 5 التي تبين أهداف إجراءات الإفلاس.
ومن يشك في انطباق النظام على حالته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس.
مثال عملي
خالد مهندس استشاري يعمل لحسابه الخاص في الدمام وتراكمت عليه ديون من نشاطه المهني. بموجب هذه المادة يمكن أن يخضع لنظام الإفلاس لأنه شخص طبيعي يمارس عملاً مهنياً في المملكة. أما مستثمر أجنبي يملك منشأة مرخصة في الرياض، فلا تشمل الإجراءات إلا أصوله الموجودة في المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الإفلاس
هل يطبق نظام الإفلاس على الأفراد؟
نعم، يطبق على الشخص الطبيعي الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.
هل يشمل الإفلاس أموال المستثمر الأجنبي خارج المملكة؟
لا، فلا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول المستثمر غير السعودي الموجودة في المملكة.
هل تخضع الشركات المهنية لنظام الإفلاس؟
نعم، تسري أحكامه على الشركات التجارية والمهنية والكيانات الهادفة إلى الربح المسجلة في المملكة.
مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 2
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- المادة 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- المادة 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

