قانون

المادة 189 من نظام الإفلاس

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة · الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية

تقرر المادة أن حظر المقاصة التلقائية لا يؤثر في حساب مطالبة الدائن للتصويت على المقترح، فتحسب بما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة أي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت هي ما تبقى من قيمة هذه المطالبة بعد خصم ما للمدين من حق.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 189 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 189 من نظام الإفلاس

بأي قيمة يصوت الدائن إذا كان مديناً للمدين أيضاً؟

تحسب قيمة مطالبته للتصويت بما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق.

هل يعني ذلك أن المقاصة تمت فعلاً؟

لا، المادة تخص حساب قيمة المطالبة لغرض التصويت فقط، ولا تلغي حظر المقاصة التلقائية الوارد في المادة 188.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.