قانون

المادة 19 من نظام الإفلاس

المادة التاسعة عشرة · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تعليق المطالبات

تلزم المادة التاسعة عشرة المدين بتبليغ دائنيه بقرار تعليق المطالبات فور صدوره، وبذل العناية الواجبة لإقناعهم بالموافقة على المقترح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الإفلاس

متى يبلغ المدين دائنيه بتعليق المطالبات؟

يلتزم بتبليغهم بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره.

ما التزامات المدين خلال مدة تعليق المطالبات؟

عليه بذل العناية الواجبة خلال مدة التعليق لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.