المادة 42 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
ب- إذا كان متعثراً.
ج- إذا كان مفلساً.
2- لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة من يملك طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ومتى يجوز الطلب، ومتى يمتنع.
من يقدّم الطلب؟ يجوز التقدم إلى المحكمة بالطلب من:
- المدين نفسه.
- الدائن.
- الجهة المختصة.
وذلك دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
الحالات التي يجوز فيها الطلب:
- إذا كان من المرجح أن يعاني المدين من اضطرابات مالية يُخشى معها تعثره، أي قبل وقوع التعثر فعلاً.
- إذا كان متعثراً.
- إذا كان مفلساً.
المنع خلال 12 شهراً: لا يجوز تقديم الطلب إذا كان المدين قد خضع لإجراء إعادة التنظيم المالي، أو لإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، خلال الـ12 شهراً السابقة لطلب الافتتاح.
وبعد تقديم الطلب، تنص المادة 43 على قيده لدى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة. كما تجيز المادة 41 للمحكمة افتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية في حالات معينة.
ولتقدير ما إذا كانت منشأتك أو مدينك يستوفي هذه الحالات، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة خدمات لوجستية في الرياض لاحظت أن عقودها الكبرى ستنتهي قريباً وأن تدفقاتها النقدية لن تغطي التزاماتها، ولم تتعثر بعد. يجوز لها وفق المادة 42 طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي لأن من المرجح أن تعاني اضطرابات مالية يُخشى معها تعثرها، بشرط ألا تكون قد خضعت لهذا الإجراء أو لإجراء صغار المدينين المماثل خلال الـ12 شهراً السابقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الإفلاس
من يحق له طلب إعادة التنظيم المالي؟
المدين أو الدائن أو الجهة المختصة، دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
هل يجب أن يكون المدين متعثراً لطلب إعادة التنظيم المالي؟
لا، يجوز الطلب أيضاً إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يُخشى معها تعثره، كما يجوز إذا كان متعثراً أو مفلساً.
هل يمكن طلب إعادة التنظيم المالي أكثر من مرة؟
لا يجوز الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء أو لإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الـ12 شهراً السابقة للطلب.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
- المادة 47
تنظم المادة افتتاح إعادة التنظيم المالي: جلسة خلال 40 يوماً من القيد، وحكم بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل لا يزيد على 21 يوماً، مع تبليغ المدين الغائب.
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

