المادة 174 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس
توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 174 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجب إحالة على لجنة الإفلاس أثناء التصفية الإدارية.
متى ينشأ الواجب؟ إذا رأت اللجنة حاجة لإجراء مزيد من التحقق بسبب وجود شبهة:
- جريمة منصوص عليها في النظام، أو
- مخالفة منصوص عليها في النظام.
في أي شيء؟ في أي مطالبة مقدمة من دائن، أو أي تصرف.
ما المطلوب؟ إحالة الأمر إلى الجهة المعنية. والنص بصيغة الوجوب ("على لجنة الإفلاس")، فلا يترك للجنة خيار عدم الإحالة متى رأت الحاجة إلى التحقق لوجود الشبهة.
ويلاحظ أن المادة تكتفي بالشبهة وبالحاجة إلى مزيد من التحقق، فلا تشترط ثبوت الجريمة أو المخالفة، كما أنها لا تجعل اللجنة جهة تحقيق أو حكم، بل تقصر دورها على الإحالة. ولا تحدد المادة الجهة المعنية ولا الإجراءات التي تلي الإحالة.
ويأتي ذلك في سياق إعداد اللجنة قائمة المطالبات وفق المادة 173. ولمن أحيلت مطالبته أو تصرفه أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية، وقد يحتاج كذلك إلى محامٍ في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء مراجعة المطالبات في التصفية الإدارية لمؤسسة في الرياض، لاحظت لجنة الإفلاس فاتورة كبيرة من قريب للمالك لا تقابلها توريدات ظاهرة، فرأت حاجة لمزيد من التحقق لشبهة مخالفة. هنا يجب عليها إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 174 من نظام الإفلاس
ماذا تفعل لجنة الإفلاس إذا شكت في مطالبة؟
إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام، فعليها إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
هل يشترط ثبوت الجريمة لإحالة الأمر؟
لا، النص يكتفي بوجود شبهة جريمة أو مخالفة والحاجة إلى مزيد من التحقق.
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 167
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

