المادة 72 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والسبعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حظر التصرف في الأصول
للأمين أن يطلب من المحكمة إبدال ضمان دائن المدين بضمان آخر مكافئ متى كان في ذلك مصلحة لأغلبية الدائنين، دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون، للأمين -خلال الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على إبدال ضمان مقدم لدائن المدين بضمان آخر مكافئ له متى كان في ذلك مصلحة لأغلبية الدائنين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
قد يكون لأغلبية الدائنين مصلحة في تحرير أصل مقدم ضماناً لأحد الدائنين. وتتيح هذه المادة للأمين وسيلة لذلك في إجراء إعادة التنظيم المالي:
- من يطلب: الأمين، بطلب يقدمه إلى المحكمة.
- متى: خلال الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح.
- ماذا يطلب: الموافقة على إبدال ضمان مقدم لدائن المدين بضمان آخر مكافئ له.
- الشرط: أن يكون في الإبدال مصلحة لأغلبية الدائنين.
وتنص المادة على أن ذلك يكون دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون؛ فالمطلوب وضع ضمان آخر مكافئ مكان الضمان الأصلي، لا إسقاط الضمان. والقرار في ذلك بيد المحكمة، إذ لا تمنح المادة الأمين سلطة الإبدال بنفسه، بل حق التقدم بطلب الموافقة.
ولا تحدد المادة طريقة تقدير التكافؤ بين الضمانين، ولا تنص على إجراءات اعتراض الدائن المضمون على الطلب. فإذا كنت دائناً مضموناً وعلمت بطلب كهذا، أو كنت مديناً تحتاج إلى تحرير أصل مرهون، فيحسن أن تستشير محامياً متخصصاً في الإفلاس أو في البنوك والتمويل.
مثال عملي
مصنع في الجبيل في مرحلة إعادة التنظيم المالي، ومستودعه الرئيسي مرهون لبنك. رأى الأمين أن في تحرير المستودع مصلحة لأغلبية الدائنين، فتقدم إلى المحكمة قبل التصديق على المقترح بطلب الموافقة على إبدال رهن المستودع برهن على أرض أخرى للمصنع ذات قيمة مكافئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام الإفلاس
هل يمكن تغيير الرهن المقدم للبنك أثناء إعادة التنظيم المالي؟
للأمين أن يطلب من المحكمة الموافقة على إبدال الضمان بضمان آخر مكافئ له متى كان في ذلك مصلحة لأغلبية الدائنين، دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون.
متى يمكن طلب إبدال الضمان؟
خلال الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح.
هل يملك الأمين إبدال الضمان بنفسه؟
لا، يتقدم الأمين إلى المحكمة بطلب الموافقة على الإبدال.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

