المادة 93 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة والتسعون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفية
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (إن وجدت).
ب- ألا يقل مقدار الدين -أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.
ج- أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 93 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى يُقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة، أي متى يقبل تسجيله ليُنظر فيه.
الشرط العام لكل طلب: أن يرافقه ما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق ذات علاقة.
شروط إضافية إذا كان مقدم الطلب دائناً أو أكثر:
- أن يكون الدين حال الأجل، ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له إن وجدت.
- ألا يقل مقدار الدين، أو مجموع ديون المتقدمين بالطلب، عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس؛ فيجوز لعدة دائنين أن يجمعوا ديونهم لبلوغ هذا الحد.
- أن يكون الدين مستحقاً بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين السداد قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب، ولم يسدد المدين أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.
ولا تذكر المادة قيمة الحد الأدنى للدين، بل تركت تحديده للجنة الإفلاس، كما تركت تفاصيل الوثائق وطريقة إثبات المطالبة للائحة.
وتكمل المادة 94 هذا الحكم؛ إذ لا يقيد طلب الدائن إذا كان المدين قد نازعه في الدين قبل تقديم الطلب. أما المادة 92 فتحدد من يحق له تقديم الطلب أصلاً. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
ثلاثة موردين في الرياض لهم مستحقات حالّة بموجب فواتير على مصنع متوقف عن الدفع، ولا يبلغ دين كل منهم وحده المبلغ الذي حددته لجنة الإفلاس. يجوز لهم التقدم معاً بطلب واحد إذا بلغ مجموع ديونهم ذلك المبلغ، بشرط أن يثبت كل منهم أنه طالب المصنع بالسداد قبل 28 يوماً من قيد الطلب ولم يسدد المصنع أو ينازع في الدين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام الإفلاس
ما شروط قبول طلب الدائن بتصفية المدين؟
أن يكون الدين حال الأجل ومحدداً، وألا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس، وأن يكون بسند تنفيذي أو ورقة عادية مع إثبات مطالبة المدين قبل 28 يوماً دون سداد أو منازعة.
هل يمكن لأكثر من دائن جمع ديونهم لطلب التصفية؟
نعم، فالمعتبر ألا يقل مقدار الدين أو مجموع ديون المتقدمين بالطلب عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.
كم المدة التي يجب أن أطالب فيها المدين قبل تقديم الطلب؟
يجب أن يثبت الدائن أنه طلب السداد من المدين قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب، وفقاً لما تبينه اللائحة.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
- المادة 95
تنظم المادة تبليغ المدين أو الدائنين بطلب التصفية، وحق الاعتراض عليه، وإمكان طلب إجراء بديل يحافظ على استمرار نشاط المدين.
1- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين أن يعترض أمام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

