المادة 151 من نظام الإفلاس
المادة الحادية والخمسون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإعلان عن إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
تلزم المادة كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بتقديم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة مع مستنداتها وبيان ضماناتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يتقدم إلى الأمين
-خلال المدة المحددة لذلك- بأي مطالبة له حالّة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، ويجب أن يحدد كذلك ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها.
2- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 151 بلغة مبسطة
تخاطب هذه المادة الدائنين عندما يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لمدين صغير، وتحدد ما عليهم فعله للمشاركة في الإجراء.
من يلزمه التقدم؟ كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح الإجراء، ويتقدم إلى الأمين خلال المدة المحددة لذلك. والمادة 150 تبين أن الأمين يدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ الإعلان، أو من تاريخ التبليغ للدائنين المعلومين لديه.
ما المطالبات المشمولة؟ أي مطالبة حالّة أو آجلة، أو موقوفة على شرط، أو محتملة، أو غير ذلك مما قد تكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.
ما الذي يرفقه الدائن؟
- الوثائق والمعلومات التي تنص عليها اللائحة.
- بياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء.
- الدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه.
- أي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته.
- تحديد ما إذا كانت مطالبته مضمونة، وطبيعة الضمانات المقدمة لها.
إذا لم تكن القيمة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير قيمتها الفعلية.
وتحديد كون المطالبة مضمونة أمر مهم، لأن المادة 152 تجيز للأمين أن يطلب من المحكمة تضمين المقترح بنداً بتعديل الضمانات مع حصول الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافئ. ولتقدير مطالبة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مورد مواد بناء في جدة له على مؤسسة مقاولات صغيرة فاتورة مستحقة، وفاتورة أخرى تستحق بعد ثلاثة أشهر. بعد افتتاح إعادة التنظيم المالي للمؤسسة تقدم المورد إلى الأمين خلال المدة المحددة بالفاتورتين، مبيناً قيمة مطالبته في تاريخ حكم الافتتاح وموعد استحقاق الفاتورة الثانية، وذكر أن دينه غير مضمون.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 151 من نظام الإفلاس
هل أقدم مطالبتي إذا كان ديني لم يحل موعده بعد؟
نعم، المادة تشمل المطالبات الآجلة، وعلى الدائن أن يبين الدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه.
ماذا أفعل إذا لم أعرف قيمة مطالبتي بدقة؟
تقدم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير قيمتها الفعلية.
لمن تقدم المطالبة في إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
تقدم إلى الأمين خلال المدة المحددة لذلك.
هل يجب أن أذكر أن ديني مضمون؟
نعم، يجب أن يحدد الدائن ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

