قانون

المادة 151 من نظام الإفلاس

المادة الحادية والخمسون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإعلان عن إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

تلزم المادة كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بتقديم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة مع مستنداتها وبيان ضماناتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يتقدم إلى الأمين

-خلال المدة المحددة لذلك- بأي مطالبة له حالّة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، ويجب أن يحدد كذلك ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها.

2- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 151 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 151 من نظام الإفلاس

هل أقدم مطالبتي إذا كان ديني لم يحل موعده بعد؟

نعم، المادة تشمل المطالبات الآجلة، وعلى الدائن أن يبين الدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه.

ماذا أفعل إذا لم أعرف قيمة مطالبتي بدقة؟

تقدم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير قيمتها الفعلية.

لمن تقدم المطالبة في إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟

تقدم إلى الأمين خلال المدة المحددة لذلك.

هل يجب أن أذكر أن ديني مضمون؟

نعم، يجب أن يحدد الدائن ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها.

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.