المادة 215 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين · الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراض
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً على إجراءات وقرارات المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة، ويكون حكمها نهائياً مع مراعاة المادة 217.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.
2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون الحكم الصادر من المحكمة بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 215 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة العامة للاعتراض على ما يجري خلال إجراءات الإفلاس، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص في النظام.
من يعترض؟ كل ذي مصلحة.
على ماذا؟ على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر بموجب أحكام النظام عن أي من:
- المدين.
- الدائن.
- أمين الإفلاس.
- الجهة المختصة.
أين ومتى؟ أمام المحكمة، خلال 14 يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.
ما حكم قرار المحكمة؟ يكون الحكم الصادر بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق، لكن مع مراعاة حكم المادة 217 من النظام كما ينص على ذلك صراحة، فلا تمنع نهائية الحكم ما تقرره تلك المادة. وعبارة «فيما لم يرد به نص خاص» تعني أن هذه القاعدة العامة لا تطبق إذا وجد في النظام نص خاص ينظم الاعتراض على إجراء أو قرار معين.
أما قرارات لجنة الإفلاس فتنظم الاعتراض عليها المادة 216. وبما أن المهلة قصيرة، فمن المهم لمن يرى أن إجراء أو قراراً أضر به أن يتحرك سريعاً.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
أصدر أمين الإفلاس في إعادة التنظيم المالي لشركة في الرياض قراراً رأى أحد الدائنين أنه يضر بحقه، ولا يوجد نص خاص ينظم الاعتراض عليه. يحق للدائن الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً من صدور القرار، ويكون حكم المحكمة نهائياً وغير قابل للطعن، مع مراعاة حكم المادة 217.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 215 من نظام الإفلاس
كم مدة الاعتراض على قرار أمين الإفلاس؟
14 يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء، فيما لم يرد به نص خاص.
هل يمكن الطعن في حكم المحكمة على هذا الاعتراض؟
يكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق، مع مراعاة حكم المادة 217 من النظام.
على قرارات من يمكن الاعتراض بموجب هذه المادة؟
على إجراءات وقرارات المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة الصادرة بموجب أحكام النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- المادة 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

