المادة 127 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والعشرون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الهدف
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 127 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الأحكام الخاصة بـإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وتحدد الغاية منه. ومعرفة الهدف تساعد على فهم بقية أحكام الإجراء وتفسيرها.
يهدف الإجراء إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه، ويقوم على أربعة عناصر:
- فترة معقولة: أن تتم التسوية خلال مدة معقولة.
- إجراءات يسيرة: أبسط من إجراءات الإفلاس المعتادة.
- تكلفة منخفضة وكفاية عالية: بحيث لا تستنزف الإجراءات موارد المدين الصغير.
- احتفاظ المدين بإدارة نشاطه: فلا تُنتزع منه إدارة منشأته أثناء الإجراء.
والمعنى العملي أن صاحب المنشأة الصغيرة الذي يواجه صعوبات في سداد ديونه يمكنه أن يسعى إلى اتفاق مع دائنيه وهو مستمر في تشغيل نشاطه، بدلاً من الوصول إلى التصفية.
ولا تحدد هذه المادة من هو "المدين الصغير"؛ فهذا التعريف يُرجع فيه إلى ما يقرره النظام ولوائحه. كما تبين المادة 128 أن للمدين الصغير أن يطلب بدلاً من ذلك افتتاح إجراء التسوية الوقائية العادي، وأنه لا يجوز له افتتاح هذا الإجراء إذا سبق خضوعه له أو لإجراء التسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
أحمد يملك محل صيانة جوالات في الطائف، وتراكمت عليه مستحقات للموردين بسبب تراجع المبيعات. بدلاً من إغلاق المحل، لجأ إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين ليتفق مع موردينه على جدولة ديونه، مع بقائه مديراً لمحله طوال الإجراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 127 من نظام الإفلاس
ما هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين؟
تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية.
هل يفقد المدين الصغير إدارة نشاطه في التسوية الوقائية؟
لا، فالإجراء يقوم على احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
- المادة 132
تنظم المادة شكل طلب تعليق المطالبات ومرفقاته، وتجيز للمحكمة طلب وثائق مؤيدة منها إفادة بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة. 2- للمحكمة أن تطلب من المد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

