المادة 129 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الإجراء
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس.
2- يعد المدين الصغير المقترح قبل إصدار قراره على أن يتضمن المقترح نبذة عن وضعه المالي وما تحدده اللائحة من وثائق.
3- يودع المدين الصغير قرار افتتاح الإجراء في سجل الإفلاس مرافقاً له نسخة من المقترح، ويسري هذا القرار من تاريخ إيداعه في السجل.
4- يدعو المدين الصغير دائنيه غير المضمونين للتصويت على المقترح، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 129 بلغة مبسطة
تشرح هذه المادة كيف يبدأ إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، ويلاحظ أن المدين الصغير هو من يصدر قرار الافتتاح بنفسه.
1- متى يحق له ذلك؟ في إحدى ثلاث حالات:
- إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
- إذا كان متعثراً.
- إذا كان مفلساً.
ويصدر القرار وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس.
2- المقترح: يعد المدين المقترح قبل إصدار قراره، ويجب أن يتضمن نبذة عن وضعه المالي وما تحدده اللائحة من وثائق.
3- الإيداع والسريان: يودع المدين القرار في سجل الإفلاس مع نسخة من المقترح، ويسري القرار من تاريخ إيداعه في السجل، لا من تاريخ إصداره.
4- دعوة الدائنين: يدعو المدين دائنيه غير المضمونين للتصويت على المقترح، وفقاً لما تحدده اللائحة.
وتضيف المادة 130 أنه إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين دعوتهم للتصويت قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين. كما تمنع المادة 128 افتتاح الإجراء إذا سبق الخضوع له أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
صاحب مطعم في الرياض لاحظ أن التزاماته القادمة ستفوق دخله المتوقع. أعد مقترحاً لتسوية ديونه يتضمن نبذة عن وضعه المالي، ثم أصدر قراراً بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين على نموذج لجنة الإفلاس، وأودعه مع المقترح في سجل الإفلاس، ودعا موردينه غير المضمونين للتصويت عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 129 من نظام الإفلاس
هل يمكن افتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين قبل التعثر؟
نعم، إذا كان المدين الصغير يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره، كما يجوز له ذلك إذا كان متعثراً أو مفلساً.
متى يسري قرار افتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين؟
من تاريخ إيداعه في سجل الإفلاس مرافقاً له نسخة من المقترح.
من يصوت على مقترح التسوية؟
يدعو المدين الصغير دائنيه غير المضمونين للتصويت على المقترح وفقاً لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
- المادة 132
تنظم المادة شكل طلب تعليق المطالبات ومرفقاته، وتجيز للمحكمة طلب وثائق مؤيدة منها إفادة بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة. 2- للمحكمة أن تطلب من المد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

