قانون

المادة 49 من نظام الإفلاس

المادة التاسعة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الصلاحيات العامة للمحكمة

للمحكمة إخضاع أصل مشترك بين المدين وغيره، أو شخص آخر تنطبق عليه شروط الإجراء، لإعادة التنظيم المالي بشروط مع حماية دائني الطرفين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك في ملكية الأصل.

2- للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا كان في إخضاع الشخص الآخر -الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء- للإجراء مصلحة للمدين ولهذا الشخص وكانت الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص الآخر.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام الإفلاس

هل يمكن إدخال أصل مملوك بالشراكة في إجراء الإفلاس؟

نعم، للمحكمة ذلك إذا كان المدين شريكاً في ملكيته وتعذّر فصله بملكية مستقلة لكل شريك، بشرط توافر الحماية اللازمة لدائني الطرفين.

هل يمكن إخضاع شركة أخرى لإجراء المدين نفسه؟

يجوز للمحكمة إخضاع شخص آخر تنطبق عليه شروط الافتتاح إذا كان في ذلك مصلحة له وللمدين وكانت الإجراءات المستقلة مكلفة أو غير مجدية، مع حماية دائني الطرفين.

هل المحكمة ملزمة بإخضاع الأصل المشترك؟

لا، فالنص جعل ذلك جوازياً بعبارة "للمحكمة أن تقضي".

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.