قانون

المادة 141 من نظام الإفلاس

المادة الحادية والأربعون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الإحالات

تحيل المادة إلى المواد 22 إلى 27 و38 و40 من النظام وتجعل أحكامها سارية على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين) والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.المادة الحادية والأربعون بعد المائة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 141 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 141 من نظام الإفلاس

ما المواد التي تسري على التسوية الوقائية لصغار المدينين بالإحالة؟

المواد من 22 إلى 27، والمادة 38، والمادة 40 من نظام الإفلاس.

هل تكفي مواد الفصل السادس وحدها لمعرفة أحكام تسوية صغار المدينين؟

لا، فهذه المادة تجعل أحكام المواد المحال إليها سارية على الإجراء أيضاً، فيلزم الرجوع إليها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.