المادة 153 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: التصويت
توجب المادة تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين وأخرى لغير المضمونين، وتجيز للمحكمة عند تعذر التصويت تحديد موعد آخر أو إنهاء الإجراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لأغراض التصويت على المقترح، يجب تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين -إن وجدوا- وفئة أخرى للدائنين غير المضمونين.
2- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 153 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة طريقة تقسيم الدائنين عند التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وما يحدث إذا لم يجر التصويت في موعده.
أولاً: فئات التصويت. يجب تخصيص فئتين:
- فئة للدائنين المضمونين، إن وجدوا.
- فئة أخرى للدائنين غير المضمونين.
ومعنى ذلك أن صوت الدائن المضمون لا يختلط بأصوات غير المضمونين، بل يقاس موقف كل فئة على حدة. والمادة 154 تبين النصاب المطلوب في كل فئة لقبول المقترح.
ثانياً: تعذر التصويت. إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد الذي حددته المحكمة وفق المادة 152، فإن المحكمة تقضي بما تراه مناسباً، ومن ذلك:
- تحديد موعد آخر للتصويت، أو
- إنهاء الإجراء.
فالنص لا يجعل تعذر التصويت سبباً تلقائياً لإنهاء الإجراء، بل يترك للمحكمة تقدير الحل المناسب. ولمعرفة أثر ذلك على وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
حُدد موعد التصويت على مقترح مطعم صغير في الدمام، لكن التصويت تعذر في ذلك الموعد. هنا تنظر المحكمة في الأمر، ولها أن تحدد موعداً آخر للتصويت أو أن تقضي بإنهاء الإجراء بحسب ما تراه مناسباً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 153 من نظام الإفلاس
هل يصوت الدائن المضمون مع بقية الدائنين؟
لا، يجب تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين إن وجدوا، وفئة أخرى لغير المضمونين.
ماذا يحدث إذا لم يتم التصويت في الموعد المحدد؟
تقضي المحكمة بما تراه مناسباً، بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

