المادة 178 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: بيع الأصول
تلزم المادة لجنة الإفلاس بالبدء في بيع أصول التفليسة، إن وجدت، من تاريخ افتتاح التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة -إن وجدت- من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 178 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يبدأ بيع الأصول في إجراء التصفية الإدارية.
القاعدة: على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة، إن وجدت، من تاريخ افتتاح الإجراء. فلا تنتظر اللجنة اكتمال تقديم المطالبات أو أي مرحلة أخرى قبل أن تبدأ.
الاستثناء: إذا قررت اللجنة أن حصيلة البيع غير مجدية، فلا يلزمها البيع. وهذا منطقي في إجراء يقوم أصلاً على أصول قليلة، فقد تكون تكلفة البيع أكبر من ثمنه.
التفاصيل: يتم ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة، ولا يبين النص طرق البيع أو معايير الحكم بعدم الجدوى.
علاقتها بما حولها:
- المادة 177 توجب على اللجنة إعداد قائمة جرد تفصيلية بأصول التفليسة إن وجدت.
- المادة 179 تجعل اكتمال بيع الأصول، إن وجدت، وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، شرطاً لإصدار اللجنة قرار إنهاء الإجراء خلال 12 شهراً من افتتاحه.
ولمن يرى أن أصلاً معيناً يستحق البيع أو أن بيعه يضر بحقوقه أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
في التصفية الإدارية لمكتب خدمات صغير في حائل لم يكن من الأصول إلا أجهزة حاسب قديمة وأثاث مستعمل. بدأت لجنة الإفلاس من تاريخ الافتتاح في بيع الأجهزة، أما الأثاث فقررت أن حصيلة بيعه غير مجدية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 178 من نظام الإفلاس
متى تبدأ لجنة الإفلاس بيع أصول المدين في التصفية الإدارية؟
من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
هل يجب بيع كل أصل لدى المدين؟
لا يلزم البيع إذا قررت لجنة الإفلاس أن حصيلته غير مجدية.
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 167
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

