قانون

المادة 88 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة والثمانون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: إنهاء الإجراء

لا يعفي الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي ضامن تنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.

2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 88 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام الإفلاس

هل ينتهي التزام ضامن الخطة بإنهاء إعادة التنظيم المالي؟

لا، لا يترتب على الحكم بإنهاء الإجراء إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.

هل يرد الدائن ما قبضه من المدين إذا انتهى الإجراء؟

لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.