قانون

المادة 84 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة والثمانون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على تنفيذ الخطة

يشرف الأمين على تنفيذ الخطة من التصديق حتى إنهاء الإجراء، ويقدم المدين تقريراً كل 3 أشهر يراجعه الأمين ويقدمه للمحكمة والدائنين خلال 30 يوماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستين) من النظام، يشرف الأمين خلال الفترة من التصديق على المقترح إلى تنفيذ الخطة وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، وإذا واجه الأمين أي عائق يحول دون تنفيذها؛ فعليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب النظر في ذلك، وتقوم المحكمة باتخاذ ما تراه في هذا الشأن.

2- يجوز أن يتضمن المقترح -إضافة إلى ما يرد في النظام واللائحة- تحديد مهمات واختصاصات الأمين، وكذلك قيوداً على تصرفات المدين.

3- يلتزم المدين بتقديم تقرير في نهاية كل (ثلاثة) أشهر إلى الأمين عن سير تنفيذ الخطة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

4- يراجع الأمين التقرير المقدم من المدين بموجب الفقرة (3) من هذه المادة للتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه، ويقدمه إلى المحكمة والدائنين خلال (ثلاثين) يوماً من تسلمه من المدين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 84 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام الإفلاس

من يراقب تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي بعد التصديق؟

يشرف الأمين على التنفيذ خلال الفترة من التصديق على المقترح إلى تنفيذ الخطة وإنهاء الإجراء.

كل كم يقدم المدين تقريراً عن تنفيذ الخطة؟

في نهاية كل 3 أشهر، يقدمه إلى الأمين وفقاً لما تحدده اللائحة.

هل يطلع الدائنون على تقارير تنفيذ الخطة؟

نعم، يقدم الأمين التقرير بعد مراجعته إلى المحكمة والدائنين خلال 30 يوماً من تسلمه.

ماذا يحدث إذا واجه تنفيذ الخطة عائقاً؟

على الأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب النظر في ذلك، وتتخذ المحكمة ما تراه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.