المادة 187 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والثمانون بعد المائة · الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 187 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة للبنوك والممولين، إذ تقرر أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
ويقوم الحكم على شرطين متلازمين:
- أن يكون التمويل مضموناً.
- أن تكون المحكمة قد وافقت عليه.
فإذا اجتمع الشرطان اكتسب التمويل صفة الأولوية بحكم النظام. أما التمويل غير المضمون، أو التمويل المضمون الذي لم توافق عليه المحكمة، فلا تتناوله هذه المادة.
وتأتي المادة في سياق أحكام التمويل؛ فالمادة 186 تنظم موافقة المحكمة على التمويل في إجراء التصفية والتصفية لصغار المدينين، مضموناً كان أو غير مضمون، بناء على طلب الأمين المرفق به تقرير خبير، متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وبعد موافقة الدائنين. وما كان من هذا التمويل مضموناً ووافقت عليه المحكمة يدخل في حكم هذه المادة.
والفائدة العملية للحكم أنه يطمئن من يقدم التمويل لمدين في إجراء إفلاس إلى أن تمويله، متى كان مضموناً ووافقت عليه المحكمة، يتمتع بصفة الأولوية التي يقررها النظام، وهذا يشجع على تقديم السيولة اللازمة للمدين أو للتفليسة. أما تفاصيل ترتيب الأولويات فتنظمها أحكام أخرى في النظام واللائحة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
وافقت المحكمة على تمويل مضمون برهن معدات قدمه بنك لشركة في إجراء تصفية بجدة، للحفاظ على قيمة أصولها حتى بيعها. بموجب هذه المادة يعد تمويل البنك تمويلاً ذا أولوية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 187 من نظام الإفلاس
هل يكون للتمويل الذي توافق عليه المحكمة أولوية؟
نعم إذا كان تمويلاً مضموناً؛ فكل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
هل يشمل الحكم التمويل غير المضمون؟
لا، المادة تخص التمويل المضمون الذي وافقت عليه المحكمة فقط.
مواد أخرى عن التمويل أثناء الإفلاس
- المادة 70
تحدد المادة الأعمال التي يحتاج فيها المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح.
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح
- المادة 85
تحدد المادة الأعمال التي تحتاج إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من التصديق على المقترح حتى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: أ-
- المادة 101
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة 108 ووافقت عليه المحكمة.
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
- المادة 182
تضع المادة قيود حصول المدين على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، وتقرر بطلان التصرف المخالف لها.
1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام. 2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد
- المادة 183
تجيز المادة للمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي طلب موافقة المحكمة على تمويل مضمون مع تقرير خبير، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار النشاط أو حفظ الأصول.
للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكم
- المادة 184
تحدد المادة الحالات التي يعد فيها التمويل المقدم للمدين تمويلاً مضموناً، ومنها الأولوية على الديون غير المضمونة والرهن بشروطه، وما تحدده اللائحة.
يعد التمويل مضموناً إذا كان: أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل. ب - مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر. ج - مضموناً برهن أصل لل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

