قانون

المادة 133 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: تعليق المطالبات

تمنع المادة بعد تعليق المطالبات طلب الإفلاس والإجراءات تجاه أصول التفليسة، وتبطل المخالف منها، وتستثني الديون المضمونة مع رد الزائد خلال 3 أيام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز:

أ- تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.

ب- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة.

ج- اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها اللائحة.

2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

3- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يسري تعليق المطالبات على الديون المضمونة، ويلتزم الدائن المضمون عند التنفيذ على المال الضامن لدينه برد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 133 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 133 من نظام الإفلاس

هل يمنع تعليق المطالبات الحجز على أموال المدين الصغير؟

نعم، لا يجوز أثناء التعليق اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة، ويقع المخالف باطلاً.

هل يشمل تعليق المطالبات الدائن المضمون برهن؟

لا، لا يسري التعليق على الديون المضمونة، لكن الدائن المضمون يلتزم برد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خلال 3 أيام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن.

ماذا لو تصرف أحد في أصول المدين أثناء التعليق؟

يقع التصرف باطلاً، وللمحكمة أن تقضي باسترداد الأصول أو بما تراه مناسباً مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وللمتضرر رفع دعوى تعويض.

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.