قانون

المادة 122 من نظام الإفلاس

المادة الثانية والعشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء

تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية.

وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة.

2- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 122 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 122 من نظام الإفلاس

متى تنهي المحكمة إجراء التصفية؟

في حالتين: إذا طلب الأمين الإنهاء لعدم كفاية حصيلة بيع الأصول لمصروفات التصفية، أو إذا طلبه لاكتمال أعمال التصفية.

هل يلزم عقد جلسة لإنهاء التصفية؟

لا، للمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة.

ماذا يحدث للشركة عند إنهاء تصفيتها؟

تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.