المادة 123 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 123 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة: ماذا يحدث إذا انتهت التصفية لأن أموال المدين لا تكفي حتى لتغطية مصروفات الإجراء؟
تنص المادة 122 في الفقرة (1/أ) على أن المحكمة تقضي بإنهاء التصفية إذا تقدم الأمين بطلب الإنهاء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. وتضيف هذه المادة أنه في هذه الحالة تحديداً:
- تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين.
- وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
والمعنى العملي أن عدم كفاية الأموال لا يعني ترك الملف دون معالجة، بل يُفتتح للمدين إجراء التصفية الإدارية وتُحال الأوراق إلى لجنة الإفلاس.
ولا ينطبق هذا الحكم على الإنهاء بسبب اكتمال أعمال التصفية (الفقرة 1/ب من المادة 122)، فهو مقصور على حالة الفقرة (1/أ). ولا تبين هذه المادة تفاصيل سير التصفية الإدارية، فتلك تُرجع فيها إلى أحكامها الخاصة في النظام.
وبعد صدور حكم إنهاء التصفية، تلزم المادة 124 الأمين بإيداعه في سجل الإفلاس والسجل التجاري (إن وجد) مع شطب قيد المدين. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة صغيرة في الرياض افتتح لها إجراء التصفية، وبعد بيع ما تبقى من معداتها لم تغط الحصيلة أتعاب الأمين ومصروفات الإجراء. طلب الأمين إنهاء التصفية لهذا السبب، فقضت المحكمة بالإنهاء وافتتحت للشركة إجراء التصفية الإدارية، وأحالت أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 123 من نظام الإفلاس
ما التصفية الإدارية ومتى تبدأ؟
تفتتحها المحكمة إذا قضت بإنهاء التصفية لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات الإجراء، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
هل تُفتتح التصفية الإدارية إذا اكتملت أعمال التصفية؟
لا، فالمادة تربط افتتاح التصفية الإدارية بالإنهاء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة 122 فقط، أي لعدم كفاية الحصيلة للمصروفات.
من يتولى الملف بعد إنهاء التصفية لعدم كفاية الأصول؟
تحيل المحكمة أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس بعد افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 167
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
- المادة 168
تجيز المادة للمدين أو الجهة المختصة طلب افتتاح التصفية الإدارية للمدين المتعثر أو المفلس الذي لا تكفي أصوله لمصروفات التصفية، وتنظم تبليغ المدين واعتراضه.
1- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التص
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

