المادة 61 من نظام الإفلاس
المادة الحادية والستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقود
تمنح المادة أمين إعادة التنظيم المالي صلاحية إنهاء عقود المدين وعقود إيجار مقار نشاطه خلال مدد محددة وبشروط، مع حفظ حقوق المتعاقد واستثناء عقود حكومية وتمويلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال مدة أقصاها (ستون) يوماً من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، قراراً بإنهاء أي عقد للمدين إذا كان إنهاؤه لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد مع المدين ولو نص العقد على خلاف ذلك، على أن يكون ذلك بموجب تبليغ مكتوب للمتعاقد، ويعد العقد منقضياً بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ إلا إذا اتفق الأمين مع المتعاقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها أن يصدر قراراً بإنهاء أي عقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى حجم نشاط المدين أو طبيعته.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال (ستين) يوماً من افتتاح الإجراء، قراراً بإنهاء أي عقد إيجار للعقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه إذا كان ذلك لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولو نص العقد على خلاف ذلك، ويجب على الأمين أن يبلغ المتعاقد مع المدين بقراره كتابة، ويعد العقد منقضياً بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ ما لم ينص العقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها إنهاء ذلك العقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى عدد العقارات التي يمارس المدين فيها نشاطه.
3- لا يخل إنهاء الأمين لأي عقد للمدين مع المتعاقد معه بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة بحقوق ذلك المتعاقد بما في ذلك تقديم مطالبته إلى الأمين بشأن أي ضرر تكبده جراء الإنهاء، وذلك لغرض التصويت على المقترح.
4- إذا اعترض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده، فتنظر المحكمة في هذا الاعتراض وفقاً لحكم المادة (الثانية والستين) من النظام.
5- إذا لم يصدر الأمين قراراً بإنهاء أي عقد وفقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، فيكون المدين ملزماً بتنفيذ أحكام العقد ما لم يعدَّل أو يتأثر بالخطة.
6- يجوز للأمين أن يؤجر من الباطن للغير العقار المستأجر من قبل المدين أو جزءاً منه ولو نص العقد على خلاف ذلك. ويجب على المدين أن يضمن عدم إلحاق ضرر بالعقار والوفاء بقيمة الإيجار وفقاً لأحكام العقد.
7- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين.
8- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مصير عقود المدين بعد افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، بناءً على قائمة العقود التي تلزم المادة 60 المدين بتقديمها إلى الأمين ليفحصها.
- العقود عموماً: للأمين، بعد فحص قائمة العقود والمعلومات والوثائق، أن يقرر خلال 60 يوماً كحد أقصى من افتتاح الإجراء إنهاء أي عقد للمدين ولو نص العقد على خلاف ذلك، بشرط أن يكون الإنهاء لازماً لتنفيذ المقترح بعد التصديق عليه وحماية مصالح أغلبية الدائنين، وألا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد. ويكون ذلك بتبليغ مكتوب، وينقضي العقد بعد 30 يوماً من التبليغ ما لم يتفق الأمين والمتعاقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد مهلة الإنهاء مدة لا تزيد على 30 يوماً إذا كان ذلك لازماً بالنظر إلى حجم نشاط المدين أو طبيعته.
- إيجار العقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه: للأمين خلال 60 يوماً من افتتاح الإجراء إنهاؤه إذا كان لازماً لتنفيذ المقترح بعد التصديق وحماية مصالح أغلبية الدائنين، مع تبليغ المؤجر كتابة، وينقضي العقد بعد 90 يوماً من التبليغ ما لم ينص العقد على مدة أقصر. ولا تذكر هذه الفقرة شرط عدم الإضرار البالغ الوارد في الفقرة 1. ويجوز طلب تمديد المهلة 30 يوماً كحد أقصى إذا كان ذلك لازماً بالنظر إلى عدد العقارات التي يمارس فيها المدين نشاطه.
- حقوق المتعاقد: لا يخل الإنهاء بحقوقه، وله تقديم مطالبة إلى الأمين بالضرر الذي تكبده لغرض التصويت على المقترح، وله الاعتراض على القرار فتنظره المحكمة وفق المادة 62.
- العقود التي لا تُنهى: يلتزم المدين بتنفيذها ما لم تُعدَّل أو تتأثر بالخطة.
- التأجير من الباطن: للأمين تأجير العقار المستأجر أو جزء منه من الباطن ولو نص العقد على خلاف ذلك، ويضمن المدين عدم الإضرار بالعقار والوفاء بالإيجار وفق العقد.
وتستثني الفقرة 7 عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين من أحكام هذه المادة والمواد 22 و23 و24 و60، وتستثني الفقرة 8 عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين من أحكام هذه المادة والمواد 23 و24 و60. ومن تأثر عقده يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة مطاعم في الرياض افتُتح لها إجراء إعادة التنظيم المالي، ولديها عقد إيجار لفرع خاسر في جدة. بعد فحص العقود رأى الأمين أن إنهاء الإيجار لازم لتنفيذ المقترح بعد التصديق وحماية مصالح أغلبية الدائنين، فأبلغ المؤجر كتابة بقراره خلال 60 يوماً من افتتاح الإجراء. ينقضي العقد بعد 90 يوماً من التبليغ ما لم ينص العقد على مدة أقصر، وللمؤجر أن يقدم إلى الأمين مطالبة بالضرر لغرض التصويت، أو أن يعترض على القرار فتنظر المحكمة اعتراضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام الإفلاس
هل يستطيع الأمين إنهاء عقدي مع شركة في إعادة التنظيم المالي ولو نص العقد على غير ذلك؟
نعم، إذا كان الإنهاء لازماً لتنفيذ المقترح بعد التصديق وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولا يلحق بك ضرراً بالغاً، بقرار خلال 60 يوماً من افتتاح الإجراء وبتبليغ مكتوب، وينقضي العقد بعد 30 يوماً من التبليغ.
متى ينتهي عقد إيجار مقر المدين إذا قرر الأمين إنهاءه؟
يعد العقد منقضياً بعد 90 يوماً من تاريخ التبليغ ما لم ينص العقد على مدة أقصر.
ماذا أفعل إذا تضررت من إنهاء عقدي؟
لا يخل الإنهاء بحقوقك، ولك تقديم مطالبة إلى الأمين بالضرر لغرض التصويت على المقترح، ولك الاعتراض على القرار فتنظره المحكمة وفق المادة 62.
هل تشمل هذه الأحكام عقود البنوك والعقود الحكومية؟
لا، تستثنى من أحكام هذه المادة عقود المنافسات والمشتريات الحكومية، وعقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 22
تقرر المادة الثانية والعشرون أن قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها لا يؤدي إلى حلول آجال الديون المؤجلة أو استحقاق الثمن، وتبطل كل شرط يخالف ذلك.
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي
- المادة 23
تقرر المادة الثالثة والعشرون أن قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها لا يرتب أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، وتبطل كل شرط يخالف ذلك.
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل
- المادة 24
تقرر المادة الرابعة والعشرون بقاء عقود المدين قائمة بعد افتتاح التسوية الوقائية، وتلزم الطرفين بالتزاماتهما اللاحقة، وتجيز للمتعاقد طلب إنهاء العقد إذا أخل المدين بها.
1- تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإ
- المادة 60
يلزم المدين فور تعيين الأمين بتقديم قائمة تفصيلية بعقوده السارية ونسخها وتقرير بما يرغب في استمراره أو إنهائه، وللأمين طلب معلومات إضافية وعليه فحصها بعناية.
1- على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنها
- المادة 62
تبين المادة متى تقبل المحكمة اعتراض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده خلال إجراء إعادة التنظيم المالي.
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها: أ - أن إنهاء ا
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

