قانون

المادة 135 من نظام الإفلاس

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إيداع قرار الدائنين

تلزم المادة المدين الصغير بإيداع نتيجة تصويت الدائنين على المقترح لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس خلال 3 أيام من انتهاء التصويت.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 135 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 135 من نظام الإفلاس

متى يودع المدين الصغير نتيجة تصويت الدائنين؟

خلال 3 أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح.

أين تودع نتيجة التصويت؟

لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.