قانون

المادة 83 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة والثمانون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: نشر وتسجيل التصديق على المقترح

يلزم الأمين خلال 10 أيام من التصديق على المقترح بإعلان التصديق ببيانات محددة في الوسيلة التي تحددها اللائحة، وإيداع حكم التصديق في سجل الإفلاس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم الأمين خلال (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي:

أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمناً اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة.

ب- إيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 83 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام الإفلاس

ما المدة المحددة لإعلان التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي؟

يلتزم الأمين بالإعلان خلال 10 أيام من تاريخ التصديق على المقترح.

ما البيانات التي يتضمنها إعلان التصديق؟

اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة.

أين يودع حكم التصديق؟

يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس خلال المدة نفسها.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.