المادة 83 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة والثمانون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: نشر وتسجيل التصديق على المقترح
يلزم الأمين خلال 10 أيام من التصديق على المقترح بإعلان التصديق ببيانات محددة في الوسيلة التي تحددها اللائحة، وإيداع حكم التصديق في سجل الإفلاس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم الأمين خلال (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي:
أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمناً اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة.
ب- إيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 83 بلغة مبسطة
بعد أن تصدق المحكمة على مقترح إعادة التنظيم المالي، تلزم هذه المادة الأمين بإجراءين خلال 10 أيام من تاريخ التصديق:
- الإعلان عن التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة، متضمناً:
- اسم المدين.
- عنوان مقره الرئيس.
- رقم سجله التجاري.
- تاريخ إصدار التصديق.
- نبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة.
- إيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس.
وبهذين الإجراءين يصبح التصديق معلناً، ومعه نبذة عن بنود الخطة، ويُحفظ حكم التصديق في سجل الإفلاس. ولا تحدد المادة وسيلة الإعلان ولا تفاصيل النبذة المطلوبة عن بنود الخطة، بل تحيل فيهما إلى اللائحة.
وبعد التصديق يشرف الأمين على تنفيذ الخطة وفق المادة 84، التي تلزم المدين أيضاً بتقديم تقرير إلى الأمين في نهاية كل 3 أشهر عن سير التنفيذ، يراجعه الأمين ويقدمه إلى المحكمة والدائنين خلال 30 يوماً من تسلمه. وتنظم المادة 82 بيع الأمين للأصول الضامنة بناءً على الخطة وبعد موافقة المحكمة.
ومن يتعامل مع منشأة صُدّق على خطة إعادة تنظيمها المالي ويريد معرفة أثر ذلك على تعامله معها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام الإفلاس
ما المدة المحددة لإعلان التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي؟
يلتزم الأمين بالإعلان خلال 10 أيام من تاريخ التصديق على المقترح.
ما البيانات التي يتضمنها إعلان التصديق؟
اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة.
أين يودع حكم التصديق؟
يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس خلال المدة نفسها.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

