قانون

المادة 5 من نظام الإفلاس

المادة الخامسة · الفصل الأول: أحكام عامة

تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:

أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.

ب - مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.

ج - تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.

د - خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.

هـ - التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الإفلاس

ما الهدف من نظام الإفلاس في السعودية؟

يهدف إلى تمكين المدين من تنظيم أوضاعه ومعاودة نشاطه، ومراعاة حقوق الدائنين بعدالة، وتعظيم قيمة الأصول وتوزيعها بعدل، وخفض تكلفة الإجراءات ومددها.

هل يستفيد من نظام الإفلاس من لم يتعثر بعد؟

نعم، تشمل الأهداف تمكين المدين الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من الإجراءات.

مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.