قانون

المادة 112 من نظام الإفلاس

المادة الثانية عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت

تنظم المادة المطالبات المقدمة بعد مدة الـ90 يوماً المحددة في المادة 56 وقبل التوزيع النهائي، وتمنع صاحبها من الاعتراض على التوزيعات السابقة لتقديمها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام وقبل إجراء التوزيع النهائي لحصيلة بيع أصول التفليسة، فينظر الأمين في المطالبة ويوصي بشأنها للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير، وتسري في هذا الشأن أحكام الفقرة (2) من المادة (الثامنة والستين) من النظام.

2- لا يقبل اعتراض الدائن الذي تأخر في تقديم مطالبته عن مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام على أي توزيع أجراه الأمين قبل تقديم المطالبة المتأخرة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 112 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام الإفلاس

هل يمكن تقديم المطالبة بعد انتهاء مدة الـ90 يوماً في التصفية؟

نعم ما دام التوزيع النهائي لحصيلة بيع الأصول لم يتم، فينظر فيها الأمين ويوصي للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير.

هل يحق للدائن المتأخر الاعتراض على التوزيعات السابقة؟

لا يقبل اعتراضه على أي توزيع أجراه الأمين قبل تقديم مطالبته المتأخرة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.