المادة 202 من نظام الإفلاس
المادة الثانية بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:
أ - تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، بما في ذلك المبالغة في قيمتها.
ب - الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم.
ج - إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 202 بلغة مبسطة
تخص هذه المادة الدائن أو من يدعي صفة الدائن، وذلك دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، في حين تتناول المادة 201 أفعالاً تعد مخالفة إذا ارتكبها أي شخص، كإخفاء أصول المدين أو تقديم معلومات مضللة لأمين الإفلاس.
ويعد الدائن مخالفاً للنظام إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، ومن ذلك المبالغة في قيمتها.
- الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم.
- إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.
ويشترط أن يرتكب الفعل قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس ويؤدي إلى افتتاحه، أو أثناء سريان الإجراء، وأن يترتب عليه إضرار بحقوق أي من الأطراف ومنهم الدائنون.
العقوبة: تنص المادة 203 على أن من يرتكب أياً من الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر. ويجوز للمحكمة إضافة لذلك أن تحكم بحظر إدارة المنشآت الربحية وغيره من الحظر الوارد فيها لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
والغاية من المادة حماية عدالة الإجراء بين الدائنين، فلا يحصل دائن على أكثر من حقه بالتحايل أو بالتواطؤ مع المدين. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.
مثال عملي
مورد في جدة قدم إلى أمين الإفلاس مطالبة ضد شركة تحت إجراء إعادة التنظيم المالي بمبلغ 900,000 ريال، مع أن دينه الحقيقي 300,000 ريال فقط، ليرفع حصته ووزن صوته. هذا من الأفعال التي تعدها المادة مخالفة للنظام متى أضر بحقوق الأطراف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 202 من نظام الإفلاس
هل يعاقب الدائن إذا بالغ في قيمة دينه في الإفلاس؟
تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، ومنها المبالغة في قيمتها، يعد مخالفاً للنظام، ويعاقب عليه وفق المادة 203.
هل اتفاق الدائن مع المدين لتفضيله على غيره مخالفة؟
نعم، إذا كان الدائن يعلم أن الترتيبات تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم.
ما عقوبة هذه الأفعال؟
وفق المادة 203 السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر الوارد فيها لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء
- المادة 71
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب
- المادة 174
توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- المادة 200
تحدد المادة أفعال المدين الفرد ومديري المدين وأعضاء مجالسه ومسؤوليه وغيرهم التي تعد مخالفة للنظام إذا ارتكبت قبل الإفلاس وأدت إليه أو أثناءه وأضرت بالآخرين.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أ
- المادة 201
تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه
- المادة 203
تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية
- المادة 204
تلزم المادة المحكمة بإبلاغ لجنة الإفلاس فوراً بأحكام هذا الفصل، وتلزم اللجنة بإنشاء سجل لأحكام الحظر الصادرة وفق المادة 203 يتاح منطوقه للعموم.
1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها. 2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الثالثة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

