قانون

المادة 202 من نظام الإفلاس

المادة الثانية بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق

تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:

أ - تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، بما في ذلك المبالغة في قيمتها.

ب - الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم.

ج - إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 202 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 202 من نظام الإفلاس

هل يعاقب الدائن إذا بالغ في قيمة دينه في الإفلاس؟

تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، ومنها المبالغة في قيمتها، يعد مخالفاً للنظام، ويعاقب عليه وفق المادة 203.

هل اتفاق الدائن مع المدين لتفضيله على غيره مخالفة؟

نعم، إذا كان الدائن يعلم أن الترتيبات تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم.

ما عقوبة هذه الأفعال؟

وفق المادة 203 السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر الوارد فيها لمدة لا تزيد على 5 سنوات.

مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.