المادة 188 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة · الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية:
أ - التسوية الوقائية.
ب - إعادة التنظيم المالي.
ج - التسوية الوقائية لصغار المدينين.
د - إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
واستثناء من ذلك، يجوز أن ينص المقترح في أي من الإجراءات على إمكانية إجراء المقاصة في ديون محددة، إذا كانت ديوناً أو تعاملات تبادلية. وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 188 بلغة مبسطة
المقاصة هي أن يكون لكل من شخصين دين على الآخر فيسقط الدينان بقدر الأقل منهما. وتحظر هذه المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية:
- التسوية الوقائية.
- إعادة التنظيم المالي.
- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
والحظر مقيد بعبارة مع مراعاة أحكام الفصل الرابع عشر من النظام، فيلزم الرجوع إلى ذلك الفصل لمعرفة ما يتصل به من أحكام.
الاستثناء: يجوز أن ينص المقترح في أي من هذه الإجراءات على إمكانية إجراء المقاصة في ديون محددة، بشرط أن تكون ديوناً أو تعاملات تبادلية. وتعرّف المادة الديون أو التعاملات التبادلية بأنها التي تكون بين الأطراف أنفسهم، ولهم الصفات والحقوق ذاتها بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.
وتكمل المادة 189 هذا الحكم، فتقرر أن هذا الحظر لا يؤثر في حساب قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت على المقترح، إذ تحسب قيمتها للتصويت بما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق.
والغاية من الحظر الحفاظ على الوضع القائم أثناء محاولة إنقاذ المدين، حتى لا يستوفي دائن حقه منفرداً خارج المقترح. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة توزيع في الرياض افتتح لها إجراء التسوية الوقائية، ولها على أحد عملائها 100,000 ريال، وللعميل عليها 60,000 ريال. لا يحق للعميل أن يخصم دينه تلقائياً من المبلغ المستحق عليه بعد الافتتاح، إلا إذا نص المقترح على جواز المقاصة في هذا الدين وكان الدينان تبادليين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 188 من نظام الإفلاس
هل يجوز للدائن خصم دينه من مستحقات المدين بعد افتتاح التسوية الوقائية؟
لا، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، إلا إذا نص المقترح على المقاصة في ديون تبادلية محددة.
ما المقصود بالديون التبادلية؟
هي الديون أو التعاملات التي تكون بين الأطراف أنفسهم ولهم الصفات والحقوق ذاتها بالنسبة لها.
هل يؤثر حظر المقاصة في حق التصويت؟
لا، وفق المادة 189 تحسب مطالبة الدائن للتصويت بما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- المادة 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- المادة 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- المادة 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- المادة 189
تقرر المادة أن حظر المقاصة التلقائية لا يؤثر في حساب مطالبة الدائن للتصويت على المقترح، فتحسب بما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق.
لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة أي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة الد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

