المادة 143 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الهدف
تجيز المادة للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب إعادة التنظيم المالي العادي بدلاً من إجراء صغار المدينين، وتمنع افتتاحه خلال 12 شهراً من خضوع سابق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلاً من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
2- لا يجوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا كان سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 143 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
1- حق اختيار الإجراء العادي: لكل من:
- المدين الصغير،
- أو الدائن،
- أو الجهة المختصة،
أن يطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي (العادي) بدلاً من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. فوجود إجراء مبسط لصغار المدينين لا يمنع سلوك الإجراء العادي.
2- منع التكرار خلال 12 شهراً: لا يجوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا كان قد سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال 12 شهراً السابقة. ويلاحظ أن المنع يشمل تقديم الطلب نفسه، وليس الافتتاح فقط.
ولا تعرّف هذه المادة "الجهة المختصة"، فيُرجع في تحديدها إلى أحكام النظام.
وترتبط هذه المادة بالمادة 142 التي تبين هدف الإجراء: تيسير اتفاق المدين الصغير مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه بإجراءات يسيرة وتكلفة منخفضة تحت إشراف الأمين. كما تشترط المادة 144 لافتتاح الإجراء أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
دائن لمنشأة صغيرة في الدمام أراد طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين لها، لكنه علم أنها خضعت لإجراء إعادة التنظيم المالي قبل 7 أشهر، فلا يجوز تقديم الطلب حتى تمضي 12 شهراً على ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 143 من نظام الإفلاس
من يحق له طلب إعادة التنظيم المالي العادي بدلاً من إجراء صغار المدينين؟
المدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة.
هل يمكن تكرار إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
لا يجوز افتتاحه أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال 12 شهراً السابقة.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

