قانون

المادة 31 من نظام الإفلاس

المادة الحادية والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح

تنظم المادة تصويت الدائنين على مقترح التسوية الوقائية، والنصاب اللازم لقبوله، وواجب المدين في تبليغ النتيجة، وصلاحية المحكمة إذا تعذر التصويت.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد) وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين) من النظام.

2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).

3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- على المدين فور نهاية التصويت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت وإيداعها لدى المحكمة.

5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.

6- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الإفلاس

ما النسبة المطلوبة لقبول مقترح التسوية الوقائية؟

يجب أن توافق كل فئة من الدائنين، وتُعدّ الفئة موافقة إذا وافق دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوّتين فيها، وكان بينهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف ديون الأطراف غير ذوي العلاقة إن وُجدوا.

هل يكفي أن توافق أغلبية الدائنين إجمالاً؟

لا، فالمادة تشترط موافقة كل فئة من فئات الدائنين على حدة.

ماذا يحدث إذا لم يتمكن الدائنون من التصويت في الموعد؟

تقضي المحكمة بما تراه مناسباً، ومن ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.

من يبلغ الدائنين بنتيجة التصويت؟

المدين، وعليه أن يبلغ الدائنين والملاك بالنتيجة فور نهاية التصويت وأن يودعها لدى المحكمة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.