المادة 53 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة والخمسون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم
للمحكمة وفق تقديرها أن تعيّن قاضياً أو أكثر للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد هي مهماته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة أداة إضافية لمتابعة إجراء إعادة التنظيم المالي، وهي تعيين قاضي إشراف.
عناصر الحكم:
- جوازي: عبارة "للمحكمة أن تعين" تعني أن التعيين ليس إلزامياً في كل إجراء، بل يرجع إلى تقدير المحكمة.
- العدد: قاضٍ واحد أو أكثر، وفق تقدير المحكمة.
- الغرض: الإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي.
- المهمات: تحددها المحكمة، فالمادة لا تعدّد مهمات قاضي الإشراف وإنما تترك تحديدها للمحكمة في كل حالة.
ويتعلق النص هنا بقاضٍ تعيّنه المحكمة للإشراف على التنفيذ، وهو غير الأمين والخبير اللذين تتناول المادتان 52 و54 موانع تعيينهما وعزلهما.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام المنظمة للأمين والخبير وقاضي الإشراف، ومنها المادة 52 التي تضع موانع تعيين الأمين والخبير وتلزمهما بالإفصاح، والمادة 54 التي تجيز للمحكمة عزل الأمين أو الخبير وتعيين بديل إذا قام سبب مشروع، وتمنعهما من اعتزال العمل دون سبب مشروع تقبله المحكمة.
ولمعرفة دور قاضي الإشراف في إجراء معيّن، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام الإفلاس
هل يُعيَّن قاضي إشراف في كل إجراء إعادة تنظيم مالي؟
لا، التعيين جوازي للمحكمة وفقاً لتقديرها.
من يحدد مهمات قاضي الإشراف؟
المحكمة هي التي تحدد مهماته.
هل يمكن تعيين أكثر من قاضي إشراف؟
نعم، للمحكمة تعيين قاضٍ أو أكثر وفقاً لتقديرها.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

