قانون

المادة 105 من نظام الإفلاس

المادة الخامسة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: بيع الأصول

تجعل المادة للمحكمة تحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 105 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 105 من نظام الإفلاس

من يحدد الأصول التي يعلن عنها قبل البيع في التصفية؟

المحكمة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

هل يجب الإعلان عن كل أصول المفلس قبل بيعها؟

لم تجعل المادة الإعلان شاملاً لكل الأصول، بل تحدد المحكمة الأصول التي يجب الإعلان عنها وفقاً للائحة.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.