المادة 155 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: النصاب المطلوب في التصويت
تجعل المادة المقترح المقبول نافذاً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وخطة ملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك، مع إيداع ذلك في سجل الإفلاس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد المقترح الذي يقبله الدائنون نافذاً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.
2- يودع الأمين في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 155 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يترتب على قبول الدائنين للمقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
بداية النفاذ: يعد المقترح الذي يقبله الدائنون، وفق النصاب الوارد في المادة 154، نافذاً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، لا من تاريخ التصويت نفسه.
الإلزام: يصبح المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة لكل من:
- المدين الصغير.
- الدائنين.
- الملاك.
ويقع على المدين الصغير كذلك واجب استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة، دون أن تفصل المادة هذه الإجراءات.
الإعلان: يودع الأمين في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
وبعد نفاذ الخطة يبقى الإجراء قائماً حتى ينتهي في إحدى الحالات التي تعددها المادة 156، ومنها طلب الأمين إنهاءه لاكتمال تنفيذ الخطة. ولمعرفة أثر الخطة على حقوقك يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
وافق الدائنون على مقترح ورشة صيانة سيارات في القصيم بالنصاب المطلوب، ثم أودعت نتيجة التصويت لدى المحكمة. من تاريخ هذا الإيداع صار المقترح خطة ملزمة للورشة ودائنيها وملاكها، وأودع الأمين ما يفيد نفاذها في سجل الإفلاس وأعلن عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 155 من نظام الإفلاس
متى تصبح خطة إعادة التنظيم المالي للمدين الصغير نافذة؟
من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
هل الخطة ملزمة للدائن الذي لم يوافق عليها؟
النص يجعل المقترح المقبول خطة ملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك دون تفرقة بين من وافق ومن لم يوافق.
كيف يعلم الناس بنفاذ الخطة؟
يودع الأمين في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذها ويعلن عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

