قانون

المادة 177 من نظام الإفلاس

المادة السابعة والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس

تخول المادة لجنة الإفلاس طلب أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء من المحكمة أو المدين أو الدائن أو غيرهم، وتلزمها بإعداد قائمة جرد بأصول التفليسة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى تقديم أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء.

2- تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة -إن وجدت- تتضمن معلومات تفصيلية عنها.

وتبين اللائحة أحكام ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 177 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 177 من نظام الإفلاس

هل يحق للجنة الإفلاس أن تطلب مني وثائق وأنا دائن؟

نعم، للجنة أن تطلب من الدائن أو المدين أو المحكمة أو أي جهة أخرى تقديم أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء.

ما هي قائمة الجرد في التصفية الإدارية؟

قائمة تعدها لجنة الإفلاس بأصول التفليسة إن وجدت، تتضمن معلومات تفصيلية عنها، وتبين اللائحة أحكامها.

مواد أخرى عن التصفية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.