نظام الإجراءات الجزائية السعودي
يتضمن النظام: أحكام عامة، (نطاق تطبيق النظام، توقيف المواطن وتفتيشه، حقوق المتهم..إلخ) ، الدعوى الجزائية (رفع الدعوى، انقضاء الدعوى)، إجراءات الاستدلال (جمع المعلومات وضبطها، التلبس بالجريمة، القبض على المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن، ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات)، إجراءات التحقيق (تصرفات المحقق، ندب الخبراء، الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، التصرف في الأشياء المضبوطة، الاستماع إلى الشهود، الاستجواب والمواجهة، التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار، أمر التوقيف، الإفراج المؤقت، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى)، المحاكم (الاختصاصات الجزئية، تنازع الاختصاص) إجراءات المحاكمة (إبلاغ الخصوم، حضور الخصوم، حفظ النظام في الجلسات، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، الادعاء بالحق الخاص، إجراءات الجلسة ونظامها، دعوى التزوير الفرعية، الحكم، أوجه البطلان)، طرق الاعتراض على الحكم، الاستئناف والنقض وإعادة النظر، قوة الأحكام النهائية، الأحكام الواجبة التنفيذ، الأحكام الختامية.
- عدد المواد
- 222
- مواد نافذة
- 222
- مواد معدّلة
- 3
- صدر في
- 22/1/1435هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
تصفّح نظام الإجراءات الجزائية حسب الموضوع
مواد نظام الإجراءات الجزائية
الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1–14
- المادة 1تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
- المادة 2تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
- المادة 3تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 4تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
- المادة 5تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
- المادة 7توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
- المادة 8توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
- المادة 9تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
- المادة 10تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
- المادة 11تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
- المادة 12تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
- المادة 14توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
الباب الثاني: الدعوى الجزائيةالمواد 15–23
- المادة 15تجعل المادة إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظامها.
- المادة 16تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
- المادة 17لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
- المادة 18تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
- المادة 19توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.
- المادة 20تجيز المادة للمحكمة أن تنظر وتحكم بالمقتضى الشرعي في الأفعال التي تخل بأوامرها أو باحترامها أو تؤثر في أعضائها أو الأطراف أو الشهود، إذا تعلقت بدعوى منظورة أمامها.
- المادة 21تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
- المادة 22تحدد المادة أربع حالات تنقضي بها الدعوى الجزائية العامة: الحكم النهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، والتوبة المسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم، دون منع الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
- المادة 23تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
الباب الثالث: إجراءات الاستدلالالمواد 24–62
- المادة 24تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.معدّلة
- المادة 26تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
- المادة 27توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
- المادة 28تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
- المادة 29تعد المادة شكوى المتضرر من الجريمة مطالبة بحقه الخاص ما لم يقرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، وتوجب إثبات النزول والإشهاد عليه وتصديق المحكمة في القصاص وحد القذف.
- المادة 30تعرّف المادة الجريمة المتلبس بها بأنها التي تُضبط حال ارتكابها أو عقبه بوقت قريب، وتعدد حالات أخرى تُعد فيها الجريمة متلبسًا بها.
- المادة 31توجب المادة على رجل الضبط الجنائي عند التلبس بالجريمة الانتقال فورًا إلى مكانها ومعاينته وحفظ آثاره وسماع الحاضرين وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بانتقاله.
- المادة 32تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي عند التلبس منع الحاضرين من مغادرة مكان الواقعة حتى تحرير المحضر واستدعاء من لديه معلومات، وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.
- المادة 33تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
- المادة 34توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
- المادة 35تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
- المادة 36تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
- المادة 37تحصر المادة التوقيف والسجن في الأماكن المخصصة نظامًا، وتمنع قبول أي شخص إلا بأمر مسبب محدد المدة موقع من السلطة المختصة، أو إبقاءه بعد المدة.
- المادة 38توجب المادة على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف في أي وقت للتأكد من مشروعية الاحتجاز وسماع شكاوى المسجونين، وتلزم المديرين بتمكينهم.
- المادة 39تمنح المادة كل مسجون أو موقوف حق تقديم شكوى كتابية أو شفهية في أي وقت إلى مدير السجن، الذي يلزم بإثباتها وإبلاغها فورًا إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام.
- المادة 40تجيز المادة لكل من علم بسجن أو توقيف غير مشروع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وتوجب على عضوها الانتقال والتحقيق والأمر بالإفراج وتحرير محضر يرفع لمساءلة المتسببين.
- المادة 41تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
- المادة 42تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
- المادة 43تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
- المادة 44تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
- المادة 45تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
- المادة 46تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
- المادة 47توجب المادة تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو نائبه أو فرد كامل الأهلية من أسرته المقيم معه، وإلا فبحضور العمدة أو شاهدين، مع تمكينه من الاطلاع على الإذن.
- المادة 48تحدد المادة البيانات الواجب تضمينها محضر التفتيش: القائم به ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته، ونص الإذن أو الضرورة، والحاضرين وتوقيعاتهم، ووصف المضبوطات، والإجراءات المتخذة.
- المادة 49تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من فض الأوراق المختومة أو المغلقة التي يجدها في مسكن المتهم، وتوجب عليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
- المادة 50توجب المادة وضع المضبوطات في حرز مغلق مختوم مدوَّن عليه تاريخ المحضر وموضوع الضبط قبل مغادرة مكان التفتيش، وحفظها في أماكن آمنة بسجل خاص تحت رقابة هيئة التحقيق والادعاء العام.
- المادة 51تمنع المادة فض الأختام الموضوعة على المضبوطات إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده، أو بعد دعوتهم وإبلاغهم وعدم حضورهم في الوقت المحدد.
- المادة 52توجب المادة أن يكون التفتيش نهارًا من شروق الشمس إلى غروبها، وتجيز استمراره ليلًا إذا كان متصلًا، وتمنع دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.
- المادة 53توجب المادة أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة.
- المادة 54توجب المادة عند تفتيش مسكن فيه نساء لا يراد القبض عليهن ولا تفتيشهن وجود امرأة مع القائمين بالتفتيش، وتمكينهن من الاحتجاب أو المغادرة دون إضرار بالتفتيش.
- المادة 55تمنع المادة تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.
- المادة 56تقرر المادة حرمة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وسائر وسائل الاتصال، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وفق النظام.
- المادة 57تجيز المادة لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الأمر بضبط الرسائل والطرود والإذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 10 أيام قابلة للتجديد.
- المادة 58تقصر المادة الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء المضبوطة والاستماع إلى التسجيلات على المحقق وحده، وتجيز له ضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية أو ردها لحائزها أو المرسلة إليه.
- المادة 59توجب المادة إبلاغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو إعطاءه صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا أضر ذلك بسير التحقيق.
- المادة 60تمنح المادة صاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وأن يتظلم عند الرفض لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.
- المادة 61يلزم المحقق وكل من اطلع بسبب التفتيش على معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة بكتمانها وعدم الانتفاع بها، ويُساءل من يخالف ذلك.
- المادة 62لمن ضُبطت عنده أوراق وله مصلحة عاجلة فيها أن يُعطى صورة منها مصدقًا عليها من المحقق، مع مراعاة حكم المادة 59.
الباب الرابع: إجراءات التحقيقالمواد 63–127
- المادة 63للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.
- المادة 64إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- المادة 65للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
- المادة 66للمحقق أن يندب كتابةً أحد رجال الضبط الجنائي لإجراءات تحقيق عدا استجواب المتهم، وأن يندب للإجراءات خارج اختصاصه، وعليه الانتقال بنفسه إذا اقتضت مصلحة التحقيق.
- المادة 67يجب على المحقق عند ندب غيره أن يبين كتابةً المسائل والإجراءات المطلوبة، وللمندوب إجراء أعمال تحقيق أخرى واستجواب المتهم إذا خيف فوات الوقت بشروط.
- المادة 68تعد إجراءات التحقيق ونتائجه أسرارًا يجب على المحققين ومعاونيهم ومن يتصل بالتحقيق أو يحضره بسبب وظيفته أو مهنته عدم إفشائها، ويُساءل المخالف.
- المادة 69للمتضرر من الجريمة الادعاء بحقه الخاص أثناء التحقيق ويُفصل فيه خلال 3 أيام مع الاعتراض خلال أسبوع، وللخصوم ومحاميهم حضور التحقيق وفق اللوائح.
- المادة 70لا يجوز للمحقق عزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر، ولا يتدخل المحامي إلا بإذن المحقق، وله تقديم مذكرة خطية بملحوظاته تُضم إلى ملف القضية.
- المادة 71يُبلَّغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق، وبالمكان الذي تجرى فيه.
- المادة 72على المجني عليه والمدعي بالحق الخاص غير المقيم في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاقها تعيين مكان فيها، وإلا صح إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة.
- المادة 73للخصوم أثناء التحقيق أن يقدموا إلى المحقق ما يرون من طلبات، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.
- المادة 74إذا لم تصدر أوامر المحقق وقراراته في شأن التحقيق في مواجهة الخصوم، وجب عليه إبلاغهم إياها خلال 3 أيام من تاريخ صدورها.
- المادة 75للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.
- المادة 76للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.
- المادة 77على الخبير تقديم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق استبداله إذا تأخر أو وجد مقتضى، ولكل خصم تقديم تقرير خبير آخر بصفة استشارية.
- المادة 78للخصوم الاعتراض على الخبير لأسباب قوية باعتراض مسبب يقدم للمحقق ويفصل فيه خلال 3 أيام، ويتوقف الخبير عن عمله ما لم يقتض الحال الاستعجال.
- المادة 79ينتقل المحقق عند الاقتضاء فور إبلاغه بجريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها للمعاينة قبل زوال آثارها أو تغييرها، دون أن يمنع ذلك إسعاف المصابين.
- المادة 80تفتيش المساكن عمل تحقيق لا يجوز إلا لاتهام ساكنها أو اشتراكه أو قرائن حيازته أشياء الجريمة، بأمر مسبب من الهيئة ومحضر بأسبابه ونتائجه.
- المادة 81للمحقق أن يفتش المتهم، وأن يفتش غيره إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، مع مراعاة حكم المادة 43.
- المادة 82يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية ووسائل الاتصال الأخرى أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث.
- المادة 83تتبع في شأن الأشياء والأوراق التي تُضبط أحكام المادة 50 من نظام الإجراءات الجزائية.
- المادة 84لا يجوز للمحقق ضبط ما سلمه المتهم لوكيله أو محاميه من أوراق ومستندات لأداء مهمته، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
- المادة 85إذا توافرت لدى المحقق أدلة على حيازة شخص معين أشياء متعلقة بالجريمة، استصدر أمرًا من رئيس دائرته بتسليمها إليه أو تمكينه من الاطلاع عليها.
- المادة 86يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق ولو قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.
- المادة 87ترد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما ما وقعت عليه الجريمة أو تحصل منه فيرد لمن فقد حيازته بها، ما لم يكن لحائزه حق حبسه.
- المادة 88يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع مكان التحقيق في نطاق اختصاصها، وللمحكمة الأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
- المادة 89لا يمنع أمر رد المضبوطات ذوي الشأن من المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة المختصة، إلا المتهم والمدعي بالحق الخاص إذا صدر الأمر من المحكمة بطلب أحدهما في مواجهة الآخر.
- المادة 90لا يجوز للمحقق الأمر برد المضبوطات عند المنازعة أو الشك فيمن له حق تسلمها، ويرفع الأمر حينئذ إلى المحكمة المختصة بطلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
- المادة 91توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
- المادة 92تقرر المادة أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
- المادة 93تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
- المادة 94تقرر المادة أن الشيء المضبوط الذي يتلف بمرور الزمن أو تستغرق نفقات حفظه قيمته، تأمر المحكمة بتسليمه لصاحبه أو للهيئة لبيعه بالمزاد متى سمحت مقتضيات التحقيق.
- المادة 95توجب المادة على المحقق سماع الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة، وتجيز له سماع من يرى لزومه من الشهود إثباتًا أو نفيًا.
- المادة 96توجب المادة إثبات البيانات الكاملة لكل شاهد في المحضر، وتدوين شهادته دون تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة إلا بتصديق المحقق والكاتب والشاهد.
- المادة 97توجب المادة توقيع المحقق والكاتب على الشهادة وتوقيع الشاهد بعد تلاوتها عليه، وإثبات امتناعه أو عدم استطاعته في المحضر مع أسبابه.
- المادة 98توجب المادة أن يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وتجيز له مواجهة الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.
- المادة 99تجيز المادة للخصوم إبداء ملحوظاتهم على أقوال الشاهد وطلب سماعه عن نقاط أخرى، وتجيز للمحقق رفض أي سؤال لا يتعلق بالدعوى أو فيه مساس بأحد.
- المادة 100تقرر المادة أنه إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور، فتُسمع شهادته في مكان وجوده.
- المادة 101توجب المادة على المحقق عند أول حضور للمتهم تدوين بياناته وإبلاغه بالتهمة وإثبات أقواله وتوقيعه عليها، وتوجب تصديق الاعتراف بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص من المحكمة المختصة.
- المادة 102توجب المادة أن يجري الاستجواب في حال لا تؤثر على إرادة المتهم، وتمنع تحليفه أو إكراهه، ولا تجيز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.
- المادة 103تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
- المادة 104تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
- المادة 105تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
- المادة 106تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 107تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
- المادة 108توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
- المادة 109توجب المادة استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإلا أُودع مكان التوقيف مدة لا تزيد على 24 ساعة، ثم يُبلغ رئيس الدائرة ليُستجوب حالًا أو يُخلى سبيله.
- المادة 110تقرر المادة أن المتهم المقبوض عليه خارج نطاق دائرة التحقيق يُحضر إلى دائرة التحقيق في جهة القبض، التي تتحقق من بياناته وتبلغه بالواقعة وتدوّن أقواله وتبلغه بجهة نقله.
- المادة 111تقرر المادة أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يُبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يلزم.
- المادة 112تجعل المادة تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف للنائب العام بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، مع نشر ذلك في الجريدة الرسمية.معدّلة
- المادة 113توجب المادة على المحقق إصدار أمر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض، إذا كفت الأدلة ضده في جريمة كبيرة أو استوجبت مصلحة التحقيق توقيفه.
- المادة 114تنظم المادة تمديد التوقيف بعد خمسة أيام حتى 40 يومًا، ثم حتى 180 يومًا بمدد لا تزيد كل منها على 30 يومًا، وما زاد بأمر قضائي مسبب من المحكمة.
- المادة 115توجب المادة تسليم أصل أمر التوقيف لمدير التوقيف بعد توقيعه بالتسلم، وتجيز للموقوف التظلم من أمر توقيفه أو تمديده، ويُبت في التظلم خلال خمسة أيام.
- المادة 116توجب المادة إبلاغ كل من يُقبض عليه أو يوقف فورًا بأسباب القبض أو التوقيف، وتمنحه حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
- المادة 117تمنع المادة تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
- المادة 118تمنع المادة مدير السجن أو التوقيف من السماح لأي من رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، مع تدوين بيانات المقابلة في سجل خاص.
- المادة 119تجيز المادة للمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين ومنع زيارته 60 يومًا كحد أقصى لمصلحة التحقيق، دون إخلال بحقه في الاتصال بوكيله أو محاميه.
- المادة 120تجيز المادة للمحقق في أي وقت، من تلقاء نفسه أو بطلب المتهم، الإفراج عنه إذا لم يكن لتوقيفه مسوغ ولا ضرر على التحقيق ولا يُخشى هربه، بشرط تعهده بالحضور.
- المادة 121تشترط المادة لإخلاء سبيل المتهم، في غير حالات الإفراج الواجب، أن يعيّن مكانًا يوافق عليه المحقق.
- المادة 122تجيز المادة للمحقق إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه بعد الإفراج عنه إذا قويت الأدلة أو أخل بالشروط أو استدعت الظروف ذلك.
- المادة 123تنقل المادة سلطة الإفراج عن المتهم أو توقيفه إلى المحكمة المحال إليها، وتعالج حالة الحكم بعدم الاختصاص، وتمنح المدعي العام حق الاعتراض على الإفراج.
- المادة 124تنظم المادة حفظ الدعوى عند عدم كفاية الأدلة أو انتفاء وجه إقامتها، والإفراج عن الموقوف، ونفاذ الأمر، وتسبيبه وتبليغه للمدعي بالحق الخاص أو ورثته.
- المادة 125تقرر المادة أن قرار حفظ الدعوى لا يمنع إعادة فتح القضية والتحقيق فيها متى ظهرت أدلة جديدة تقوي الاتهام، وتبين المقصود بالأدلة الجديدة.
- المادة 126تلزم المادة الهيئة برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة عند كفاية الأدلة بلائحة ذات بيانات محددة، وتبليغ الخصوم بأمر الإحالة خلال خمسة أيام.
- المادة 127تنظم المادة رفع الجرائم المتعددة المرتبطة التي شملها التحقيق بأمر واحد إلى محكمة مختصة مكانًا بإحداها، أو إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا.
الباب الخامس: المحاكمالمواد 128–134
- المادة 128تقرر المادة اختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية، مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى.
- المادة 129تمنح المادة المحكمة العامة اختصاص المحكمة الجزائية في البلد الذي لا توجد فيه محكمة جزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
- المادة 130تحدد المادة الاختصاص المكاني للمحاكم بمكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف فبمكان القبض عليه.
- المادة 131تعرّف المادة مكان الجريمة بأنه كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فيه فعل واجب حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
- المادة 132تمنح المادة المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية اختصاص الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.
- المادة 133توجب المادة وقف الدعوى الجزائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، حتى يُفصل في تلك الدعوى.
- المادة 134تنظم المادة تنازع الاختصاص بين محكمتين في جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة، بإحالة طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا.
الباب السادس: إجراءات المحاكمةالمواد 135–191
- المادة 135توجب المادة تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة عند رفع الدعوى، وتجيز الاستغناء عن ذلك إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.
- المادة 136تحدد المادة موعد الحضور في الدعوى الجزائية بثلاثة أيام على الأقل، وتجيز نقصه إلى ساعة بشروط، وتلزم المحكمة بمنح المتهم مهلة كافية لإعداد دفاعه.
- المادة 137تنظم المادة تبليغ ورقة التكليف بالحضور للمتهم نفسه أو في مكان إقامته، وكيفية تبليغه إذا تعذرت معرفة مكان إقامته.
- المادة 138تجعل المادة إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما.
- المادة 139توجب المادة حضور المتهم بنفسه في الجرائم الكبيرة مع حقه في الدفاع وطلب محامٍ على نفقة الدولة، وتجيز الإنابة في غيرها مع حق المحكمة في طلب حضوره.
- المادة 140تنظم المادة غياب المتهم المكلف بالحضور دون وكيل، فيسمع القاضي الدعوى والبينات ولا يحكم إلا بعد حضوره، ويجوز توقيفه إن لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
- المادة 141تنظم المادة حالة تعدد المتهمين في واقعة واحدة وتخلف بعضهم، فيسمع القاضي الدعوى والبينات على الجميع ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.
- المادة 142تجعل المادة ضبط الجلسة وإدارتها لرئيسها، وتجيز إخراج المخل بنظامها، وسجنه مدة لا تزيد على 24 ساعة إن لم يمتثل، مع جواز رجوع المحكمة قبل انتهاء الجلسة.
- المادة 143تجيز المادة للمحكمة محاكمة من يرتكب أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو أحد أعضائها أو موظفيها، والحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.
- المادة 144تجيز المادة للمحكمة الحكم في الجرائم الأخرى التي تقع في الجلسة، إذا لم تر إحالتها إلى الهيئة، بعد سماع أقوال مرتكبها، ما لم تكن من اختصاص محكمة أخرى.
- المادة 145تقرر المادة أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال يكون نظرها وفقًا للقواعد العامة.
- المادة 146تحيل المادة في تنحي القضاة وردهم في القضايا الجزائية إلى نظام المرافعات الشرعية، وتمنع القاضي من نظر الدعوى إذا وقعت الجريمة عليه في غير أوقات الجلسات.
- المادة 147تمنح المادة المتضرر من الجريمة ووارثه حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها، ولو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق.
- المادة 148توجب المادة على المحكمة الجزائية أن تقيم وليًا على المتضرر ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي، ليطالب بحقه الخاص.
- المادة 149تحدد المادة من تُرفع عليه دعوى الحق الخاص: المتهم إن كان أهلًا، أو وليه أو وصيه إن كان ناقص الأهلية، وتلزم المحكمة بإقامة ولي إن لم يوجد.
- المادة 150تلزم المادة المدعي بالحق الخاص بتعيين مكان في البلدة التي فيها المحكمة يُثبت في إدارتها، وإلا صح إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة.
- المادة 151تقرر المادة أن ترك المدعي بالحق الخاص دعواه لا يؤثر على الدعوى الجزائية العامة.
- المادة 152تجيز المادة لمن ترك دعوى الحق الخاص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة مواصلتها أمامها، وتمنعه من رفعها أمام محكمة أخرى.
- المادة 153تجيز المادة لمن رفع دعوى تعويض عن ضرر الجريمة أمام محكمة مختصة، ثم رُفعت الدعوى الجزائية العامة، أن يتركها وينقلها إلى المحكمة الجزائية ما لم يقفل باب المرافعة.
- المادة 154تقرر المادة أن جلسات المحاكم علنية، وتجيز للمحكمة استثناءً نظر الدعوى في جلسات سرية أو منع فئات من الحضور لأسباب محددة.
- المادة 155توجب المادة حضور كاتب لتحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد البيانات الواجب إثباتها فيه ومن يوقع عليه.
- المادة 156توجب المادة حضور المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم التي تحددها لوائح النظام، وتلزم المحكمة بسماع أقواله والفصل فيها.
- المادة 157تقرر المادة حضور المتهم الجلسات بغير قيود ولا أغلال، ولا تجيز إبعاده إلا إذا صدر منه ما يستدعي ذلك، مع إبلاغه بما جرى في غيبته.
- المادة 158تقرر المادة أن المحكمة لا تتقيد بوصف الفعل الوارد في لائحة الدعوى، وتعطيه الوصف الذي يستحقه، مع وجوب إبلاغ المتهم بالتعديل.
- المادة 159تجيز المادة للمحكمة أن تأذن للمدعي العام بتعديل لائحة الدعوى ما لم يقفل باب المرافعة، مع إبلاغ المتهم ومنحه فرصة كافية لإعداد دفاعه.
- المادة 160توجب المادة أن توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلو عليه لائحة الدعوى وتوضحها وتعطيه صورة منها، ثم تسأله الجواب.
- المادة 161توجب المادة على المحكمة عند اعتراف المتهم أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها، فإن اطمأنت إلى صحته ولم تحتج إلى أدلة أخرى اكتفت به.
- المادة 162توجب المادة على المحكمة عند إنكار المتهم أو امتناعه عن الإجابة أن تنظر في الأدلة وتستجوبه تفصيلًا، وتجيز لكل طرف مناقشة أدلة الآخر بإذنها.
- المادة 163تمنح المادة كل خصم حق طلب سماع شهوده والنظر في أدلته وطلب إجراء تحقيق معين، وتجيز للمحكمة رفض الطلب للمماطلة أو الكيد أو التضليل أو عدم الفائدة.
- المادة 164تجيز المادة للمحكمة استدعاء أي شاهد ترى حاجة إلى سماعه أو إعادة سؤاله، وسماع من يحضر من تلقاء نفسه إذا كان في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
- المادة 165توجب المادة على كل من دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين، مع مراعاة ما تقرر شرعًا في الشهادة بالحدود.
- المادة 166تقرر المادة أن الشاهد إذا ثبت أنه أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور.
- المادة 167تقرر المادة أن أقوال الشاهد غير البالغ أو من به مانع من قبول شهادته لا تعد شهادة وإن جاز سماعها، وتنظم الاستعانة بمن يتفاهم مع الشاهد المريض أو ذي العاهة.
- المادة 168تنظم المادة أداء الشهادة في مجلس القضاء وسماع كل شاهد على حدة، وتمنع الأسئلة المؤثرة والمخلة بالآداب، وتلزم المحكمة بحماية الشهود من الإرهاب والتشويش.
- المادة 169تجيز المادة للمحكمة الانتقال إلى مكان الجريمة أو غيره للمعاينة أو سماع شاهد عاجز عن الحضور أو التحقق من أمر، مع تمكين الخصوم من الحضور.
- المادة 170تجيز المادة للمحكمة أن تأمر أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط ما يتعلق بالقضية، وأن تبقي ما يقدم إليها حتى الفصل فيها.
- المادة 171تجيز المادة للمحكمة ندب خبير في مسألة فنية يقدم تقريرًا مكتوبًا يحصل الخصوم على صورته، وتوجب الاستعانة بمترجم لمن لا يفهم العربية، وتعزير الخبير أو المترجم المتعمد.
- المادة 172تجيز المادة لكل خصم أن يقدم إلى المحكمة كتابةً ما لديه مما يتعلق بالقضية ليضم إلى ملفها.
- المادة 173ترتب المادة المرافعة بدءًا بالمدعي العام ثم المتهم ثم المدعي بالحق الخاص، مع جعل المتهم آخر من يتكلم، ثم تحكم المحكمة وتفصل في طلب الحق الخاص.
- المادة 174تجيز المادة للمدعي العام وسائر الخصوم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية في أي حال كانت عليها الدعوى.
- المادة 175توجب المادة تقديم الطعن بالتزوير إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، مع تعيين الدليل المطعون فيه والمستند على التزوير.
- المادة 176توجب المادة على المحكمة إن رأت وجهًا للتحقق من التزوير إحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ووقف الدعوى إذا كان الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
- المادة 177تقرر المادة أن المحكمة تقضي بتعزير مدعي التزوير إذا حكم بانتفاء التزوير ورأت مقتضى لذلك.
- المادة 178تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
- المادة 179توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
- المادة 180توجب المادة أن يفصل الحكم في موضوع الدعوى الجزائية في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا إذا تطلبت تحقيقًا خاصًا يؤخر الدعوى فتُرجأ.
- المادة 181توجب المادة تلاوة الحكم الجزائي علنًا بعد توقيعه بحضور الأطراف والقضاة المشاركين، وتحدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها صك الحكم.
- المادة 182توجب المادة تسجيل كل حكم في سجل الأحكام وحفظه في ملف الدعوى وتسليم صورة مصدقة منه للأطراف، وتبليغه رسميًا بعد اكتسابه القطعية لمن تراه المحكمة.
- المادة 183توجب المادة على المحكمة التي تحكم في الموضوع الفصل في طلبات الخصوم بشأن الأشياء المضبوطة، وتجيز لها إحالة النزاع عليها للمحكمة المختصة والتصرف فيها أثناء الدعوى.
- المادة 184تمنع المادة تنفيذ حكم التصرف في المضبوطات قبل أن يصبح الحكم في الدعوى نهائيًا إلا لما يسرع تلفه أو يكلف حفظه كثيرًا، وتجيز تسليمها فورًا بتعهد.
- المادة 185تجيز المادة للمحكمة نزع العقار محل جريمة الحيازة ووضعه تحت تصرفها أثناء الدعوى، وإعادته لمن جُرد منه بالقوة عند إدانة الجاني، دون الإخلال بحقوق الغير.
- المادة 186تمنع المادة رفع دعوى جزائية جديدة ضد متهم عن الأفعال والوقائع نفسها بعد صدور حكم فيها بالإدانة أو عدمها، وتلزم المحكمة بمراعاة ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم.
- المادة 187تقرر المادة أن كل إجراء جزائي مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلًا.
- المادة 188تقرر المادة أن البطلان الناتج عن مخالفة أنظمة ولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها يُتمسك به في أي مرحلة، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
- المادة 189تلزم المادة المحكمة بتصحيح العيب الإجرائي القابل للتصحيح، والحكم ببطلان الإجراء إذا كان العيب غير قابل للتصحيح، في غير حالات المادة 188.
- المادة 190تحصر المادة أثر بطلان الإجراء فيه وحده، فلا تبطل الإجراءات السابقة عليه، ولا اللاحقة له إلا إذا كانت مبنية عليه.
- المادة 191توجب المادة على المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى إذا وجدت فيها عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، ولا يمنع ذلك إعادة رفعها متى توافرت الشروط النظامية.
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف والنقض وإعادة النظرالمواد 192–209
- المادة 192تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
- المادة 193تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
- المادة 194تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
- المادة 195تحدد المادة طريقة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة مصدرة الحكم وبياناتها، وتلزم الإدارة بقيدها يوم إيداعها وإحالتها فورًا للدائرة.
- المادة 196تلزم المادة الدائرة مصدرة الحكم بالنظر في مذكرة الاعتراض دون مرافعة غالبًا، ثم تأكيد حكمها ورفعه لمحكمة الاستئناف أو تعديله وتبليغه للخصوم.
- المادة 197تنظم المادة نظر محكمة الاستئناف للاعتراض: تحديد الجلسة عند المرافعة، وسقوط الحق بغياب المعترض 15 يومًا، والنظر في الأوراق والبينات الجديدة، ثم التأييد أو النقض.
- المادة 198تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على أحكام محاكم الاستئناف، في أربع حالات محددة.
- المادة 199تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب النقض بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص إلى المحكمة العليا فور انتهاء المدة ولو لم يطلب أحد ذلك.
- المادة 200تحدد المادة طريقة الاعتراض بطلب النقض بمذكرة تودع لدى محكمة الاستئناف وبياناتها، وتلزم المحكمة بقيدها يوم إيداعها ورفعها للمحكمة العليا خلال ثلاثة أيام من انتهاء المدة.
- المادة 201تلزم المادة المحكمة العليا بفحص الشروط الشكلية للاعتراض بالنقض وصدوره ممن له الحق فيه، ثم تقرير قبوله أو عدمه شكلًا، باستثناء قضايا القتل والرجم والقطع والقصاص.
- المادة 202تنظم المادة فصل المحكمة العليا في موضوع النقض من الأوراق دون تناول الوقائع، بتأييد الحكم أو نقضه وإعادته لغير من نظره، والحكم في الموضوع إذا نُقض للمرة الثانية.
- المادة 203تمنع المادة التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، إلا إذا كان السبب متعلقًا بالنظام العام فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
- المادة 204تجيز المادة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمس حالات محددة، منها ظهور المدعى قتله حيًا أو تزوير الأدلة أو ظهور بينات جديدة.
- المادة 205تنظم المادة رفع طلب إعادة النظر بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم، ورفعها للمحكمة المؤيدة إن وجدت، وقرار القبول أو عدمه، وحق الاعتراض على عدم القبول.
- المادة 206تقرر المادة أن قبول طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وتجيز للمحكمة في غير ذلك الأمر بوقف التنفيذ.
- المادة 207توجب المادة أن يتضمن كل حكم بعدم الإدانة يصدر بناءً على طلب إعادة النظر تعويضًا معنويًا وماديًا للمحكوم عليه عن الضرر إذا طلب ذلك.
- المادة 208تمنع المادة تجديد طلب إعادة النظر إذا رُفض، متى كان التجديد بناءً على الوقائع نفسها التي بني عليها الطلب المرفوض.
- المادة 209تجيز المادة الاعتراض بالاستئناف أو النقض، بحسب الأحوال، على الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناءً على طلب إعادة النظر من غير المحكمة العليا.
الباب الثامن: قوة الأحكام النهائيةالمواد 210–211
- المادة 210تعرّف المادة الأحكام النهائية بأنها المكتسبة للقطعية بعدم الاعتراض عليها خلال المدة النظامية أو بتأييدها من المحكمة العليا أو صدورها منها، مع مراعاة المادتين 194 و199.
- المادة 211تمنع المادة إعادة نظر الدعوى الجزائية بعد صدور حكم في موضوعها، إلا عن طريق الاعتراض على الحكم وفق ما يقرره النظام.
الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذالمواد 212–217
- المادة 212تقرر المادة أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا بعد أن تصبح نهائية.
- المادة 213توجب المادة الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا حُكم بعدم إدانته، أو بعقوبة لا تقتضي السجن، أو إذا قضى مدة العقوبة أثناء توقيفه.
- المادة 214تجيز المادة للمحكمة تأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية، ووقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، مع جواز إلغاء الوقف إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة خلال 3 سنوات.
- المادة 215توجب المادة احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها، وتمنح المتضرر من الاتهام الكيدي أو إطالة السجن أو التوقيف حق طلب التعويض.
- المادة 216تلزم المادة رئيس المحكمة بإرسال الحكم الجزائي الواجب التنفيذ إلى الحاكم الإداري، وتلزم الحاكم الإداري باتخاذ إجراءات تنفيذه فورًا.
- المادة 217تشترط المادة لتنفيذ أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، وتحدد الجهات التي يشهد مندوبوها تنفيذ هذه الأحكام والجلد.
الباب العاشر: أحكام ختاميةالمواد 218–222
- المادة 218تحيل المادة إلى نظامي المرافعات الشرعية والإثبات فيما لم يرد فيه حكم ولا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وتجيز التبليغ الإلكتروني عدا تبليغ السجين والموقوف.عُدّلت م/43
- المادة 219تحيل المادة إلى لوائح نظام الإجراءات الجزائية تحديد إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.
- المادة 220تقرر المادة أن مجلس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية للنظام بعد إعدادها من 4 جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 221تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 222تقرر المادة أن العمل بنظام الإجراءات الجزائية يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.